والأعوج : الفرس الذي في رجليه تجنب ، والجمع : عُوْج.
ر
[
عَوِر ] : عَورَت العينُ فهي عوراء ، وصاحبها : أعور ، والجميع : عُوْرَ ؛ وفي الحديث عن علي : عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح؛ وهذا قول مالك : قال : إذا قلع أعورُ عينَ صحيح لم تقلع عينه لأنها بمنزلة عينين ، فإن قلع
صحيح عينَ أعور كان الأعور بالخيار بين أن يقلع مثل عينه وبين أن يأخذ دية كاملة
عن عينه. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ( وأكثر الفقهاء ) [١] : تقلع عين الأعور لقوله تعالى : ( وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ )[٢] ، وفي الحديث
عن النبي عليهالسلام : « لا تجوز في الضحايا
العوراء البيِّن عَوَرُها [٣] ». وفي حديث أبي سعيد الخدري : قلت للنبي عليهالسلام : أوجبت على نفسي أضحية فأصابها عَوَرٌ فقال : « ضحِّ بها » [٤]. قال الشافعي
ومن وافقه : إذا حدث بالأضحية والهَدْيِ عيبٌ قبل الذبح أجزأتا. وقال أبو حنيفة : على
صاحبهما بدلهما.
والأعور : الذي لا بَصَرَ له بالطريق.
[١]ما بين قوسين
ليس في ( بر ١ ) ؛ وانظر : الموطأ : ( ٢ / ٨٧٥ ) ؛ والأم : ( ٦ / ١٣٢ ).
[٣]هو من حديث
البراء عند أبي داود : في الضحايا ، باب : ما يكره من الضحايا ، رقم (٢٨٠٢)
والترمذي في الأضاحي باب : ما لا يجوز من الأضاحي ، رقم (١٤٩٧) وقال : « حيث حسن
صحيح » والنسائي في الضحايا ، باب : ما نهي عنه من الأضاحي ... ( ٧ / ٢١٤ و ٢١٥ )
وأحمد في مسنده : ( ٤ / ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٣٠٠ ).
[٤]هو من حديثه : عند
أحمد في مسنده : ( ٣ / ٣٢ ـ ٣٣ ، ٧٨ ، ٨٦ ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( ٤ / ٣١٢ ـ ٣١٤
).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 802