responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 778

الأفعال

فَعَل بالفتح ، يفعُل بالضم

ن

[ عَهَنَ ] : عَهَنَتْ عواهنُ النخل ، وهي الجريد : إذا يبست ، عهوناً.

فَعَل ، يَفْعَل ، بالفتح

ر

[ عَهَرَ ] : العَهْر ، والعهور : الفجور ، يقال : عَهَرَ إليها : أي زنى بها ، ورجلٌ عاهر ، وامرأة عاهرة ؛ وفي الحديث عن النبي عليه‌السلام : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » [١]أي : وللزاني. وفي حديثٍ آخر : « أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر[٢] ». قال الفقهاء : يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد ، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح ، قال [٣] :

لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن

يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ

ويقال : رجلٌ عُهَرٌ أيضاً : أي زانٍ ، معدول عن ( عاهر ). وفي بعض قضايا حمير بالمسند : « ويقتل عُهَرٌ عُهَراً » : أي يقتل زانٍ زانياً.

فَعِل بالكسر ، يَفْعَل بالفتح

د

[ عَهِدَ ] : العهد : الوصية.


[١]هو من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : للعاهر الحجر ، رقم (٦٤٣٢) ومسلم في الرضاع ، باب : الولد للفراش رقم (١٤٥٨).

[٢]هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في النكاح ، باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم : (٢٠٧٨) ؛ وأحمد في مسنده : ( ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ ٣٨٢ ) ؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم : ( ٥ / ٤٤ ).

[٣]البيت بلا نسبة في المقاييس ( عهر ) : ( ٥ / ١٧١ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست