نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 698
الشافعي وابن أبي ليلى والثوري : لا حَدَّ لقليل المهر ، ولا لكثيره ، وإنما
هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : أقله عشرة دراهم لحديث
عنه عليهالسلام : « لا مهر دون عشرة دراهم » [١]. وقال ابن
شبرمة : أقله خمسة دراهم ، وعن النخعي : أربعة دراهم. وقال مالك : أقله ربع دينار
أو ثلاثة دراهم.
فَعَاليَة
، بفتح الفاء وكسر اللام
ق
[
العَلاقية ] : يقال : رجلٌ علاقية : إذا
عَلِق شيئاً لم يقلع
عنه.
ن
[
العَلانية ] : العُلون ، قال الله تعالى : ( سِرًّا وَعَلانِيَةً )[٢].
[١]أخرجه البيهقي
في سننه ( ٧ / ١٣٣ و ٢٤٠ ) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم ( كتاب
الصداق ) : ( ٥ / ٦٢ ) وما
بعدها ؛ والبحر الزخار ( باب المهور ) : ( ٣ / ٩٧ ) ما بعدها.