نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 614
وعُقْبة : من أسماء الرجال ، وعقيبة بالتصغير أيضاً.
د
[
العُقْدة ] : موضع العقد من الخيط ونحوه ، والجميع : عُقَد ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ
فِي الْعُقَدِ )[١] : يعني النساء
السواحر.
والعُقْدة في اللسان : التعقد ، قال الله تعالى : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي )[٢].
وعُقْدة النكاح : وجوبه.
وعُقْدة البيع : كذلك ، قال الله تعالى : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ )[٣] قال أبو حنيفة
وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن شبرمة [ ومن وافقهم ][٤] : الذي ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو الزوج ، فإن طلق امرأته قبل الدخول وعفا عن إسقاط
نصف المهر وأوفاها الكلَّ كان محسناً. وهذا مروي عن علي رحمهالله تعالى ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال مالك : الذي ( بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو الولي إذا كان أباً ، فإن طلق البكرَ زوجها جاز عفو
أبيها عن نصف صداقها ، ولا يجوز ذلك لغير الأب من الأولياء. وقال في معنى قوله
تعالى : ( إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ )[٥] : إنهن
اللواتي دخل بهن أزواجهن ، لهنَّ أن يسقطن النصف الثاني بعد الطلاق ، وهو قول
الشافعي الآخر.
وعُقْدة كل شيءٍ : إبرامه.
والعُقْدة : الضيعة.
قال بعضهم : والعُقْدة : ما يكفي المال سنته من الشجر ، ويقال : بل العقدة المكان الكثير الشجر ، قال :