responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 574

ف

[ العَطوف ] : الناقة العطوف : التي تعطف على البوِّ فَتَرْأَمُهُ ، والجميع : عُطُف.

و

[ العَطُوّ ] : ظبي عَطُوٌّ : كثير العطو : أي التناول.

فَعِيلة

و

[ العَطِيَّة ] : الهبة ، والجميع : العطايا ، وفي حديث ابن عباس [١] عن النبي عليه‌السلام : « لا يحلُّ لرجلٍ يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده ». قال الشافعي : يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وولد ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً. فأما الهبة لغير الولد من ذوي الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها ، والأم الحرة عنده كالأب في جواز الرجوع. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم مَحْرَم ، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما روي عن عمر وعلي رضي‌الله‌عنهما قالا : « الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في ذي رحم مَحْرَم ».

وعطية : اسم رجل.

فَعْلَى ، بفتح الفاء

ش

[ العَطْشى ] : امرأة عطشى.

و

[ العَطْوَى ] : يقال : قوس عطوى : أي مؤاتية سهلة.


[١]هو من حديثه وعن ابن عمر ـ أيضاً ـ عند أبي داود في البيوع ، ( باب الرجوع في الهبة ) رقم : (٣٥٣٩) وابن ماجه في الهبات ، باب : من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم (٢٣٧٧) وأحمد في مسنده : ( ١ / ٢٣٧ ؛ ٢ / ٢٧ ، ٧٨ ) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر : البحر الزخار : ( ٤ / ١٣١ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست