نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 574
ف
[
العَطوف ] : الناقة العطوف : التي تعطف
على البوِّ
فَتَرْأَمُهُ ، والجميع : عُطُف.
و
[
العَطُوّ ] : ظبي عَطُوٌّ : كثير
العطو : أي التناول.
فَعِيلة
و
[
العَطِيَّة ] : الهبة ، والجميع : العطايا ، وفي حديث ابن عباس [١] عن النبي عليهالسلام : « لا يحلُّ لرجلٍ يعطي
العطية فيرجع فيها
إلا الوالد فيما أعطى ولده ». قال الشافعي : يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب
لولده وولد ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً. فأما الهبة لغير الولد من ذوي
الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها ، والأم الحرة عنده كالأب في جواز
الرجوع. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم
مَحْرَم ، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما روي عن عمر وعلي رضياللهعنهما قالا : « الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في
ذي رحم مَحْرَم ».
وعطية : اسم رجل.
فَعْلَى
، بفتح الفاء
ش
[
العَطْشى ] : امرأة عطشى.
و
[
العَطْوَى ] : يقال : قوس عطوى
: أي مؤاتية سهلة.
[١]هو من حديثه وعن
ابن عمر ـ أيضاً ـ عند أبي داود في البيوع ، ( باب الرجوع في الهبة ) رقم : (٣٥٣٩)
وابن ماجه في الهبات ، باب : من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم (٢٣٧٧) وأحمد في مسنده
: ( ١ / ٢٣٧ ؛ ٢ / ٢٧ ، ٧٨ ) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر : البحر الزخار : (
٤ / ١٣١ ).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 574