responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 487

ل

[ عَزَل ] الوالي : إذا نحّاه عن العمل ، وعزله عن الحملة.

وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ ، وفي الحديث [١] : « نهى النبي عليه‌السلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ». قال الفقهاء في الأمة المملوكة : يجوز العزل عنها ، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة ؛ فعند الشافعي : أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف : يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد : يعتبر إذن المولى.

م

[ عَزَم ] : العَزْم : التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه ، قال الله تعالى : ( كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ )[٢] أي الذين عزموا على طاعة الله عزوجل.

وقوله تعالى : ( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً )[٣] قيل : أي عزماً فيما أمر به. وقيل : أي عزماً على المعصية. قالت العلماء : العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور : إن العزم على الكفر كفر. واختلفوا في العزم على الفسق ؛ فقيل : لا يكون فسقاً ، وقيل : بل هو فسق ، ثم اختلفوا ؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.

قال ابن دريد : ويقال : عزمت عليك : أي أقسمت عليك.

و

[ عَزَا ] : عزاه إلى أبيه : أي نسبه.

فعِل بالكسر ، يفعَل ، بالفتح

ق

[ عَزِق ] به ، بالقاف : إذا لزمه.


[١]هو بلفظه من حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في النكاح ، باب : العزل ، رقم : (١٩٢٨) وانظر في الموضوع : فتح الباري : ( ٩ / ٣٠٥ ـ ٣١٠ ) ؛ والبحر الزخار : ( ٣ / ٨١ ) ؛ والأم : ( ٥ / ١٠١ ).

[٢]من آية من سورة الأحقاف : ٤٦ / ٣٥ ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. ) الآية.

[٣]من آية من سورة طه : ٢٠ / ١١٥ ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست