نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 487
ل
[
عَزَل ] الوالي : إذا
نحّاه عن العمل ، وعزله
عن الحملة.
وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ ، وفي الحديث [١] : « نهى النبي
عليهالسلام عن العزل
عن الحرة إلا بإذنها ».
قال الفقهاء في الأمة المملوكة : يجوز
العزل عنها ، واختلفوا
فيها إذا كانت زوجة ؛ فعند الشافعي : أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال
أبو يوسف : يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد : يعتبر إذن المولى.
م
[
عَزَم ] : العَزْم : التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه ، قال الله تعالى : ( كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
)[٢] أي الذين عزموا على طاعة الله عزوجل.
وقوله تعالى : ( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً )[٣] قيل : أي عزماً فيما أمر به. وقيل : أي عزماً على المعصية. قالت العلماء : العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور : إن العزم على الكفر كفر. واختلفوا في العزم على الفسق ؛ فقيل : لا يكون فسقاً ، وقيل : بل هو فسق ، ثم
اختلفوا ؛ هل العزم مثل المعزوم
عليه أو دونه على
قولين.
قال ابن دريد :
ويقال : عزمت عليك : أي أقسمت عليك.
و
[
عَزَا ] : عزاه إلى أبيه : أي نسبه.
فعِل
بالكسر ، يفعَل ، بالفتح
ق
[
عَزِق ] به ، بالقاف :
إذا لزمه.
[١]هو بلفظه من
حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في النكاح ، باب : العزل
، رقم : (١٩٢٨) وانظر في الموضوع : فتح الباري : ( ٩ / ٣٠٥ ـ ٣١٠ ) ؛ والبحر
الزخار : ( ٣ / ٨١ ) ؛ والأم : ( ٥ / ١٠١ ).