نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 388
أي : بربِّهم يُشركون. وفي الحديث [١] عن النبي عليهالسلام : « اعدلوا بين أولادكم في العطية ، وإني لو فضلتُ أحداً على أحد
لفضَّلْتُ النساء على الرجال »ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن التسوية بين
الأولاد في الهبة مستحبة ، وأنها لا تكون على قدر الإرث ، وذهب محمد وإسحاق وابن
حنبل ومن وافقهم إلى أنها تكون على قدر الإرث.
ن
[
عَدَنَ ] : العَدْن : الإقامة ، قال الله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ )[٢] ، قال الأعشى [٣]
وإن يستضيفوا
إلى حِلْمِهِ
يضافوا إلى
راجح قد عَدَن
وقال أبو النجم
:
ثم جزاك الله
عني إذ جزى
جنات عدن في
السماوات العلى
أراد : إذا جزى
، فأقام الماضي مقام المستقبل ، وهو في لغة العرب جائز كقول الله تعالى : ( وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ
)[٤] ، وكقول
الشاعر :
وإني لآتيكم
بنَسْق الذي مضى
من الأمر
واستبحاث ما كان في غد
[١]الحديث بهذا
اللفظ أخرجه البخاري في الهبة ، باب : الهبة للولد ... ، رقم (٢٤٤٦) ومسلم في
الهبات ، باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، رقم (١٦٢٣) وأبو داود في
الأقضية ، باب : ما لا يجوز في النحل ، رقم (٣٥٤٤) وأحمد في مسنده ( ٤ / ٢٧٥ و ٢٧٨
) ومالك في الموطأ : ( ٢ / ٧٥١ ـ ٧٥٤ ) ؛ ولرأي أبي حنيفة انظر ( شرح العمدة ) : (
٣ / ٢١٤ ) وغير ذلك من آراء الفقهاء في البحر الزخار : ( ٤ / ١٣٨ ـ ١٤١ ).