responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 330

« أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها » قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ أمَتِه مَهْرَها نحو أن يقول : قد جَعَلْتُ عِتْقَك مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ على ذلك. قال الشافعي : يجوز ، ويجب أن يكون المزوج غيره ، ولا يزوجها من نفسه. قال مالك وابن شبرمة : لا يجوز أن يجعل عِتْقَ أمته مَهْرَها ، واختلفوا : هل تستحق مهراً مع الرضى أم لا؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد : إن رضيت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فعليها. السَّعاية له في قيمتها. وقال زفر : إن أجابت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فلا سَعاية عليها. وقال أبو يوسف والشافعي والثوري والأوزاعي : إن رضيت فلا مهر لها ، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية.

وعتقت الفرسُ : إذا سَبَقَت ونَجَتْ ، ومن ذلك اشتُقَ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب.

وعَتَقَ فرخُ القطاة : إذا طار.

ويقال : عتق فلانٌ بعد استعلاج : إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ.

ك

[ عَتَكَ ] به الطَّيْبُ عَتْكاً : أي لَزِقَ.

وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة : إذا يبس.

وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ : إذا اعترض له.

وعَتَكَ الرجلُ عُتوكاً : إذا ذهب في الأرض. ويقال : لا أدري أين عتكوا : أي أين ذهبوا ووجّهوا.

ويقال : عَتَكَ فلانٌ على يمينٍ فاجرة : أي أقدم.

وعَتَكَ عليه يَضْرِبُه : أي حَمَلَ.

ويقال : عتكت المرأة : إذا اصفرّت من النعمة.

وعتكت القوسُ : إذا اصفرّت من القدم.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست