نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 330
« أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها » قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي
: يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ
أمَتِه مَهْرَها نحو
أن يقول : قد جَعَلْتُ عِتْقَك
مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ
على ذلك. قال الشافعي : يجوز ، ويجب أن يكون المزوج غيره ، ولا يزوجها من نفسه. قال
مالك وابن شبرمة : لا يجوز أن يجعل عِتْقَ
أمته مَهْرَها ، واختلفوا
: هل تستحق مهراً مع الرضى أم لا؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا؟ فقال أبو
حنيفة ومحمد : إن رضيت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فعليها. السَّعاية له في قيمتها. وقال
زفر : إن أجابت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فلا سَعاية عليها. وقال أبو يوسف
والشافعي والثوري والأوزاعي : إن رضيت فلا مهر لها ، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية.
وعتقت الفرسُ : إذا سَبَقَت ونَجَتْ ، ومن ذلك اشتُقَ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب.
وعَتَقَ فرخُ القطاة : إذا طار.
ويقال : عتق فلانٌ بعد استعلاج : إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ.
ك
[
عَتَكَ ] به الطَّيْبُ عَتْكاً : أي لَزِقَ.
وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة : إذا يبس.
وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ : إذا اعترض له.
وعَتَكَ الرجلُ عُتوكاً : إذا ذهب في الأرض. ويقال : لا أدري أين عتكوا : أي أين ذهبوا ووجّهوا.
ويقال : عَتَكَ فلانٌ على يمينٍ فاجرة : أي أقدم.
وعَتَكَ عليه يَضْرِبُه : أي حَمَلَ.
ويقال : عتكت المرأة : إذا اصفرّت من النعمة.
وعتكت القوسُ : إذا اصفرّت من القدم.
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 330