مروي عن أبي حنيفة وزفر. وقال داود والأوزاعي : إذا غسلت فرجها جاز الوطء. قال الفقهاء : فإن لم يوجد ماء جاز الوطء.
[ التطهيم ] : يقولون تطهَّمَ الماءَ : إذا كرهه.