نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 9
وأُجيب عن
الأوّل : بأنّ المراد بالاقتران التلازم من الطرفين ، وليس كذلك أذكار الطواف ؛ إذ
لا تلازم بينها وبين الحركات ؛ لانفكاكها من الأذكار.
وعن الثاني :
بأنّ تحريك الأخرس لسانه قائم مقام الذكر.
وفيهما منع ؛
فإنّ الاقتران أعمّ من التلازم ، فلا يدلّ عليه على الخصوص. وإرادة بعض أفراد
العامّ غير جائز في التعريف إلا بقرينةٍ جليّة.
ولأنّا نفرضه
فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه ، فإنّهما حينئذٍ متلازمان ، وهو كافٍ في النقض ، ولا
يلزم من قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه ذكراً ، فإنّ البدل مغاير للمبدل.
وعرّفها
المحقّق الشيخ علي بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة. وادّعى
فيه الاحتراز التامّ وصحّة الاطّراد والانعكاس [١].
وأُورد على
طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم بالتسليم ، وأبعاض الصلاة ، الأخيرة
المفتتحة بالتكبير ، كالركوع والسجود والتشهّد المتّصلة بالتسليم ، وبالصلاة
المتبيّن فسادها بعدم الطهارة مثلاً.
فأجاب : بأنّ
المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا أُطلق تكبير الافتتاح يستفاد
منه ذلك التكبير المخصوص ، أعني تكبير التحريم ، فاللام فيه للعهد. وكذا المراد
بالتسليم تسليم مخصوص ، وهو المحلّل لا التحيّة المتعارفة ولا التسليم على
الأنبياء وغيرهم ؛ لأنّ ذلك لا يفهم من التسليم على ألسنة الفقهاء. وهذا المعنى
منتفٍ في الذكر المنذور ، فإن أُريد بالنذر وقلنا بانعقاده ، لم يتصوّر مثله في
التسليم بمعنى المحلّل ؛ لأنّ التسليم على الوجه المخصوص ليس عبادةً مطلقاً ، بل
في مواضع مخصوصة ، فلا يمكن جَعْله عبادةً بالنذر ؛ لأنّها موقوفة على إذن الشارع
، بخلاف التكبير ؛ فإنّه عبادة مطلقاً ؛ لأنّه ذكر لله وثناء عليه.
وهذا بعينه
جواب عن الصلاة الفاسدة والأبعاض المذكورة. ويزيد منع كونها مفتتحةً بتكبير ؛ لأنّ
فاتحة الشيء جزؤه الأوّل ، كما في افتتاح الصلاة بالتكبير ، فإنّه جزؤها الأوّل