responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 9

وأُجيب عن الأوّل : بأنّ المراد بالاقتران التلازم من الطرفين ، وليس كذلك أذكار الطواف ؛ إذ لا تلازم بينها وبين الحركات ؛ لانفكاكها من الأذكار.

وعن الثاني : بأنّ تحريك الأخرس لسانه قائم مقام الذكر.

وفيهما منع ؛ فإنّ الاقتران أعمّ من التلازم ، فلا يدلّ عليه على الخصوص. وإرادة بعض أفراد العامّ غير جائز في التعريف إلا بقرينةٍ جليّة.

ولأنّا نفرضه فيما لو وجبت فيه بنذر وشبهه ، فإنّهما حينئذٍ متلازمان ، وهو كافٍ في النقض ، ولا يلزم من قيام حركة لسان الأخرس مقام الذكر كونه ذكراً ، فإنّ البدل مغاير للمبدل.

وعرّفها المحقّق الشيخ علي بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة. وادّعى فيه الاحتراز التامّ وصحّة الاطّراد والانعكاس [١].

وأُورد على طرده بالذكر المنذور المفتتح بالتكبير المختتم بالتسليم ، وأبعاض الصلاة ، الأخيرة المفتتحة بالتكبير ، كالركوع والسجود والتشهّد المتّصلة بالتسليم ، وبالصلاة المتبيّن فسادها بعدم الطهارة مثلاً.

فأجاب : بأنّ المراد بالتكبير تكبير مخصوص متعارف بين الفقهاء إذا أُطلق تكبير الافتتاح يستفاد منه ذلك التكبير المخصوص ، أعني تكبير التحريم ، فاللام فيه للعهد. وكذا المراد بالتسليم تسليم مخصوص ، وهو المحلّل لا التحيّة المتعارفة ولا التسليم على الأنبياء وغيرهم ؛ لأنّ ذلك لا يفهم من التسليم على ألسنة الفقهاء. وهذا المعنى منتفٍ في الذكر المنذور ، فإن أُريد بالنذر وقلنا بانعقاده ، لم يتصوّر مثله في التسليم بمعنى المحلّل ؛ لأنّ التسليم على الوجه المخصوص ليس عبادةً مطلقاً ، بل في مواضع مخصوصة ، فلا يمكن جَعْله عبادةً بالنذر ؛ لأنّها موقوفة على إذن الشارع ، بخلاف التكبير ؛ فإنّه عبادة مطلقاً ؛ لأنّه ذكر لله وثناء عليه.

وهذا بعينه جواب عن الصلاة الفاسدة والأبعاض المذكورة. ويزيد منع كونها مفتتحةً بتكبير ؛ لأنّ فاتحة الشي‌ء جزؤه الأوّل ، كما في افتتاح الصلاة بالتكبير ، فإنّه جزؤها الأوّل


[١] جامع المقاصد ٢ : ٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست