وفيه نظر ؛
لأنّ هذا التكبير المعروف بين الفقهاء لا يمكن معرفته إلا مضافاً إلى الصلاة ،
فيكون قد أُخذ في تعريف الصلاة ما يتوقّف فهمه عليها ، وهو دور.
وأيضا لو أُريد
بالتكبير ما حصل فيه فائدة التحريم وبالتسليم ما حصل فيه فائدة التحليل ، لم
يتصوّر الحكم ببطلان الصلاة بزيادتهما ، فإنّ ذلك الزائد غير محرّم ولا محلّل ،
وإنّما المراد الإتيان بصورتهما بقصدهما.
وقوله : «إنّ
التسليم على ذلك الوجه ليس عبادةً ولا ينعقد نذره» موضعُ نظر أيضاً ؛ فإنّهم قد
نصّوا على استحباب أن يقصد به التسليم على الأنبياء والأئمّة والملائكة إلى غير
ذلك ممّا فصّلوه ، ولا ريب أنّ التسليم على هؤلاء أمر مندوب ، فيكون نذره صحيحاً.
وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يُخرجه عن كونه بصورة تسليم الصلاة ، كما في
التكبير والتسليم المزيدين في غير محلّهما.
ودعوى كون
فاتحة الشيء جزءه الأوّل في موضع المنع أيضاً ؛ فإنّه وإن تمّ في الصلاة لأنّها
مجموع مركّب من أفعال مخصوصة أوّلها التكبير لا يتمّ في غيرها ، كما تقول : ينبغي
افتتاح السفر بالصدقة ونحوه.
سلّمنا ، لكنّ
الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوّله التكبير وآخره التسليم يكون التكبير
جزءه الأوّل ، فالإيراد بحاله.
وعرّفها الشهيد
رحمهالله بناءً على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها
الحقيقيّة بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة [٢] ، بخلاف ما
سبق ؛ فإنّها خارجة منه بقيد التسليم.
وأُورد على
طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحاً بالتكبير ، وأبعاض الصلاة ، والصلاة
المندوبة مطلقاً على القول بعدم اشتراط الاستقبال فيها ، ومع السفر والركوب على
القول بالاشتراط ، والصلاة المنذورة إلى غير القبلة حيث يصحّ النذر.
(والنظر) يقع (في
المقدّمات) بفتح الدال وكسرها ، وهي ما تتقدّم على الماهيّة إمّا