responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 10

بناءً على ما حُقّق من كون النيّة بالشرط أشبه [١].

وفيه نظر ؛ لأنّ هذا التكبير المعروف بين الفقهاء لا يمكن معرفته إلا مضافاً إلى الصلاة ، فيكون قد أُخذ في تعريف الصلاة ما يتوقّف فهمه عليها ، وهو دور.

وأيضا لو أُريد بالتكبير ما حصل فيه فائدة التحريم وبالتسليم ما حصل فيه فائدة التحليل ، لم يتصوّر الحكم ببطلان الصلاة بزيادتهما ، فإنّ ذلك الزائد غير محرّم ولا محلّل ، وإنّما المراد الإتيان بصورتهما بقصدهما.

وقوله : «إنّ التسليم على ذلك الوجه ليس عبادةً ولا ينعقد نذره» موضعُ نظر أيضاً ؛ فإنّهم قد نصّوا على استحباب أن يقصد به التسليم على الأنبياء والأئمّة والملائكة إلى غير ذلك ممّا فصّلوه ، ولا ريب أنّ التسليم على هؤلاء أمر مندوب ، فيكون نذره صحيحاً. وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يُخرجه عن كونه بصورة تسليم الصلاة ، كما في التكبير والتسليم المزيدين في غير محلّهما.

ودعوى كون فاتحة الشي‌ء جزءه الأوّل في موضع المنع أيضاً ؛ فإنّه وإن تمّ في الصلاة لأنّها مجموع مركّب من أفعال مخصوصة أوّلها التكبير لا يتمّ في غيرها ، كما تقول : ينبغي افتتاح السفر بالصدقة ونحوه.

سلّمنا ، لكنّ الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوّله التكبير وآخره التسليم يكون التكبير جزءه الأوّل ، فالإيراد بحاله.

وعرّفها الشهيد رحمه‌الله بناءً على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها الحقيقيّة بأنّها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة [٢] ، بخلاف ما سبق ؛ فإنّها خارجة منه بقيد التسليم.

وأُورد على طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحاً بالتكبير ، وأبعاض الصلاة ، والصلاة المندوبة مطلقاً على القول بعدم اشتراط الاستقبال فيها ، ومع السفر والركوب على القول بالاشتراط ، والصلاة المنذورة إلى غير القبلة حيث يصحّ النذر.

(والنظر) يقع (في المقدّمات) بفتح الدال وكسرها ، وهي ما تتقدّم على الماهيّة إمّا


[١] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٢] الذكرى ١ : ٦٥.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست