responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 551

وقيل : لرقاع كان في ألويتهم [١].

وقيل : إنّه موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة فتشقّقت أرجلهم وتساقطت أظفارهم ، فكانوا يلفّون عليها الخِرَق [٢].

وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما.

وقيل : موضع من نجد ، وهي أرض غطفان [٣].

(وشروط صلاة ذات الرقاع) أربعة :

أحدها (كون الخصم في خلاف جهة القبلة) إمّا في دُبُرها أو عن يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهُمْ يُصلّون إلا بالانحراف عن القبلة ؛ لأنّ النبيّ إنّما صلاها والعدوّ في خلاف جهة القبلة [٤] ، وحينئذٍ لو كان العدوّ في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلّوا جميعاً ويحرس بعضهم بعضاً ، صلّوا صلاة عسفان.

وأسقط المصنّف هذا الشرط في غير هذا الكتاب ، وجوّز صلاة ذات الرقاع أيضاً ؛ لعدم المانع. وفعل النبيّ وقع اتّفاقاً ، لا أنّه كان شرطاً [٥]. ورجّحه الشهيد [٦] رحمه‌الله ، وهو حسن.

ووجه الأوّل : أنّ صلاة عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتمّ مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الإمام إيّاه وائتمام القائم بالقاعد ، كما هو موجود في صلاة ذات الرقاع.

(و) ثانيها (أن يكون) العدوّ (ذا قوّة يخاف هجومه) على المسلمين حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم ، انتفت هذه الصلاة ؛ لعدم الخوف المجوّز للمخالفة المتقدّمة.

(و) ثالثها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة) منهما


[١] السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

[٢] صحيح البخاري ٤ : ١٥١٣ / ٣٨٩٩ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

[٣] السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

[٤] انظر : سنن النسائي ٣ : ١٧٣ ؛ وسنن البيهقي ٣ : ٣٧٥ / ٦٠٥٦.

[٥] تذكرة الفقهاء ٤ : ٤٢٦ ، ضمن المسألة ٦٥٦.

[٦] الذكرى ٤ : ٣٤٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست