أحدها (كون الخصم في خلاف
جهة القبلة) إمّا في دُبُرها أو عن يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهُمْ
يُصلّون إلا بالانحراف عن القبلة ؛ لأنّ النبيّ إنّما صلاها والعدوّ في خلاف جهة
القبلة [٤] ، وحينئذٍ لو كان العدوّ في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلّوا
جميعاً ويحرس بعضهم بعضاً ، صلّوا صلاة عسفان.
وأسقط المصنّف
هذا الشرط في غير هذا الكتاب ، وجوّز صلاة ذات الرقاع أيضاً ؛ لعدم المانع. وفعل
النبيّ وقع اتّفاقاً ، لا أنّه كان شرطاً [٥]. ورجّحه الشهيد [٦]رحمهالله ، وهو حسن.
ووجه الأوّل :
أنّ صلاة عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتمّ
مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الإمام إيّاه وائتمام القائم بالقاعد ، كما هو
موجود في صلاة ذات الرقاع.
(و) ثانيها (أن يكون) العدوّ (ذا قوّة يخاف هجومه) على المسلمين حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن منه
الهجوم ، انتفت هذه الصلاة ؛ لعدم الخوف المجوّز للمخالفة المتقدّمة.
(و) ثالثها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق
طائفتين تقاوم كلّ فرقة) منهما