نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 488
فرع : لو طرأ
سبب مسقط على سببٍ غير مسقط ، كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس
على الردّة أو السكر ، ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيّامه وجهان : من عموم
الأدلّة الدالّة على السقوط بتلك الأسباب ، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء
حقيقةً وعلى المجنون والمغمى عليه حكماً ، وكونه أسبق السببين فيعمل عمله. والأصحّ
سقوط القضاء.
وأمّا سقوطه عن
الكافر الأصلي : فبالإجماع ، وقوله تعالى (قُلْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا)[١] الآية. وقوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ أو يهدم ما قبله» [٢].
ولا تلحق به
الفِرَق الكافرة من المسلمين ، كالخوارج والنواصب ، بل حكمهم حكم غيرهم في أنّهم
إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلّوه صحيحاً ، ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه
فاسداً ، وقد ورد ذلك عن الباقر والصادق» بطُرُقٍ متعدّدة :
منها : ما رواه
محمّد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عنهما» في الرجل يكون في بعض هذه
الأهواء كالحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر
ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء
من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها
، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» [٣].
وهذا الخبر كما
يدلّ على عدم إعادة المخالف للحقّ ما فَعَله من ذلك ، يدلّ على عدم الفرق بين الفِرَق
المحكوم بكفرها وغيرها ؛ لأنّ من جملة ما ذكر فيه صريحاً الحروريّة ، وهُمْ كفّار
؛ لأنّهم خوارج.
ويعتبر في عدم
الإعادة كون ما صلاه صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عندنا ؛ لاقتضاء النصوص كونه قد
صلّى ، وإنّما تُحمل على الصحيحة ، ولمّا كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط
عندنا ، حُمل الصحيح على معتقده.
[٢] أورده ابن أبي
الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠ : ١٠ ؛ والماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ ؛ وابن
كثير في التفسير القرآن العظيم ٢ : ٣٢٠ بلفظ «.. يجبّ ..».