responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 488

فرع : لو طرأ سبب مسقط على سببٍ غير مسقط ، كما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس على الردّة أو السكر ، ففي تأثير الطارئ فلا يجب قضاء أيّامه وجهان : من عموم الأدلّة الدالّة على السقوط بتلك الأسباب ، ومن صدق الارتداد على الحائض والنفساء حقيقةً وعلى المجنون والمغمى عليه حكماً ، وكونه أسبق السببين فيعمل عمله. والأصحّ سقوط القضاء.

وأمّا سقوطه عن الكافر الأصلي : فبالإجماع ، وقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) [١] الآية. وقوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ أو يهدم ما قبله» [٢].

ولا تلحق به الفِرَق الكافرة من المسلمين ، كالخوارج والنواصب ، بل حكمهم حكم غيرهم في أنّهم إذا استبصروا لا يجب عليهم إعادة ما صلّوه صحيحاً ، ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسداً ، وقد ورد ذلك عن الباقر والصادق» بطُرُقٍ متعدّدة :

منها : ما رواه محمّد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عنهما» في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة ، فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» [٣].

وهذا الخبر كما يدلّ على عدم إعادة المخالف للحقّ ما فَعَله من ذلك ، يدلّ على عدم الفرق بين الفِرَق المحكوم بكفرها وغيرها ؛ لأنّ من جملة ما ذكر فيه صريحاً الحروريّة ، وهُمْ كفّار ؛ لأنّهم خوارج.

ويعتبر في عدم الإعادة كون ما صلاه صحيحاً عنده وإن كان فاسداً عندنا ؛ لاقتضاء النصوص كونه قد صلّى ، وإنّما تُحمل على الصحيحة ، ولمّا كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط عندنا ، حُمل الصحيح على معتقده.


[١] الأنفال (٨) : ٣٨.

[٢] أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠ : ١٠ ؛ والماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ ؛ وابن كثير في التفسير القرآن العظيم ٢ : ٣٢٠ بلفظ «.. يجبّ ..».

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٥ (باب الزكاة لا تعطى ..) ح ١ ؛ التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست