وإنّما وجب
القضاء على النائم مع دخوله معهما بنصٍ خاصّ ، وقد عرفته ، فيُحمل رفع القلم عنه
على عدم المؤاخذة على تركه.
ويجب تقييده
بكون سبب الجنون ليس من فعله ، وإلا وجب عليه القضاء ، كالسكران.
وأمّا سقوطه مع
الإغماء : فمستنده مع الشهرة الأخبارُ المتضافرة :
كقول الصادق عليهالسلام حين سأله أبو أيّوب عن الرجل أُغمي عليه أيّاماً لم
يصلّ ثمّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : «لا شيء عليه» [٢].
وقوله عليهالسلام عنه : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر عنه» [٣].
ولأنّ زوال
العقل سبب لزوال التكليف ، وليس مستنداً إليه.
وروى «أنّه
يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً ، وآخر ليلته إن أفاق ليلاً» [٤] وعمل به بعض [٥] الأصحاب.
ويمكن حمله على
الندب توفيقاً بين الأخبار ، ومصيراً إلى المشهور روايةً وفتوى.
وإنّما يسقط
عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع عدم علمه بكونه موجباً له كما ذكرناه ، أو مع
اضطراره إليه أو مع تناوله كرهاً ، وإلا وجب القضاء ؛ لأنّه مسبّب عن فعله.
وأمّا عن
الحائض والنفساء : فبالإجماع والأخبار ، وقد تقدّم في بابه.
والظاهر أنّه
لا فرق هنا بين كون سببهما من الله أو من قِبَل المرأة ، كما لو تسبّبت بالحيض أو
بإسقاط الولد بالدواء.
والفرق بينهما
وبين السكران والمغمى عليه أنّ سقوطه عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتّى يغلظ
عليهما إذا حصل بسببٍ منهما ، إنّما هو عزيمة ، بخلاف الآخَرَيْن. ووجوب قضاء
الصوم بأمرٍ جديد.