responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 487

أمّا الأوّلان : فبالإجماع. ولقوله عليه‌السلام : «رفع القلم عن ثلاث» وعدّ الصبي والمجنون [١].

وإنّما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما بنصٍ خاصّ ، وقد عرفته ، فيُحمل رفع القلم عنه على عدم المؤاخذة على تركه.

ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله ، وإلا وجب عليه القضاء ، كالسكران.

وأمّا سقوطه مع الإغماء : فمستنده مع الشهرة الأخبارُ المتضافرة :

كقول الصادق عليه‌السلام حين سأله أبو أيّوب عن الرجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : «لا شي‌ء عليه» [٢].

وقوله عليه‌السلام عنه : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر عنه» [٣].

ولأنّ زوال العقل سبب لزوال التكليف ، وليس مستنداً إليه.

وروى «أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً ، وآخر ليلته إن أفاق ليلاً» [٤] وعمل به بعض [٥] الأصحاب.

ويمكن حمله على الندب توفيقاً بين الأخبار ، ومصيراً إلى المشهور روايةً وفتوى.

وإنّما يسقط عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع عدم علمه بكونه موجباً له كما ذكرناه ، أو مع اضطراره إليه أو مع تناوله كرهاً ، وإلا وجب القضاء ؛ لأنّه مسبّب عن فعله.

وأمّا عن الحائض والنفساء : فبالإجماع والأخبار ، وقد تقدّم في بابه.

والظاهر أنّه لا فرق هنا بين كون سببهما من الله أو من قِبَل المرأة ، كما لو تسبّبت بالحيض أو بإسقاط الولد بالدواء.

والفرق بينهما وبين السكران والمغمى عليه أنّ سقوطه عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتّى يغلظ عليهما إذا حصل بسببٍ منهما ، إنّما هو عزيمة ، بخلاف الآخَرَيْن. ووجوب قضاء الصوم بأمرٍ جديد.


[١] سنن أبي داوُد ٤ : ١٣٩ / ٤٤٠١ ، و ١٤١ / ٤٤٠٣ ؛ مسند أحمد ٧ : ١٤٥ ١٤٦ / ٢٤١٧٣.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٤ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧١.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٣ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧٠.

[٤] المقنع : ١٢٣ ؛ وانظر : التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٩ ؛ والاستبصار ١ : ٤٥٩ ٤٦٠ / ١٧٨٦.

[٥] هو ابن الجنيد كما في الذكرى ٢ : ٤٢٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست