responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 485

بالقضاء ، فإن استحلّ تركه ، فكالأداء.

وفي حكم استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ، دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة.

(ولو كان) التارك المستحلّ (مسلماً عقيب كفر أصلي ، استتيب) بأن يخبر بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده وجوبها ، ويفعلها ، فلو أخبر ولم يفعل ، عُزّر. ولو فَعَل ولمّا يخبر ، لم تتحقّق التوبة ، كما لا يحكم بإسلام الكافر لو وجد مصلّياً ، سواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب [١] وإن سمع تشهّده فيها.

ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين ؛ لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.

(فإن امتنع) تارك الصلاة مستحلّا مع كونه غير فطريّ من التوبة (قُتل) لقوله تعالى (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ) [٢] الآية.

(وإن لم يكن) التارك (مستحلا ، عُزّر) فإن عاد إلى تركها ثانياً ، عُزّر ثانياً ، فإن عاد ثالثاً ، عُزّر (وقُتل [٣]) في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً) لما روي عنهم ««أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة» [٤] وهذه من جملتها.

وقيل [٥] : يُقتل في الثالثة. وهو مرويّ [٦] أيضاً ، إلا أنّ قتله في الرابعة أحوط للدماء.

(ولا يسقط القضاء) عن التارك ، سواء كان مستحلّا أم غير مستحلّ ، وسواء قُتل أم لا ؛ لعموم الأوامر الدالّة عليه ، كقوله عليه‌السلام : «مَنْ فاته صلاة فريضة فليقضها» [٧] خرج منه الكافر الأصلي ، فيبقى ما عداه. ولأنّه يُجبر على الأداء حال ردّته فكذا على القضاء.

وهذا فيمن تُقبل توبته ظاهر ، أمّا مَنْ لا تُقبل توبته ؛ لكون ارتداده فطريّاً ، فإن قُتل ، بقي القضاء في ذمّته ، إلا أن يقضي عنه الوليّ أو غيره. وإن لم يُقتل لهربٍ أو عدم نفوذ


[١] في الطبعة الحجريّة : دار الكفر.

[٢] التوبة (٩) : ٥.

[٣] في الإرشاد ١ : ٢٧٠ : «ويُقتل».

[٤] كما في المبسوط ١ : ١٢٩.

[٥] من القائلين : المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ١١٢.

[٦] الكافي ٧ : ١٩١ (باب في أنّ صاحب الكبيرة ..) ح ٢ ؛ الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ؛ التهذيب ١٠ : ٩٥ ٩٦ / ٣٦٩ ؛ الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١.

[٧] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست