نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 485
بالقضاء ، فإن استحلّ تركه ، فكالأداء.
وفي حكم
استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ، دون المختلف
فيه كتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة.
(ولو
كان) التارك
المستحلّ (مسلماً
عقيب كفر أصلي ، استتيب) بأن يخبر بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده وجوبها ، ويفعلها
، فلو أخبر ولم يفعل ، عُزّر. ولو فَعَل ولمّا يخبر ، لم تتحقّق التوبة ، كما لا
يحكم بإسلام الكافر لو وجد مصلّياً ، سواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب [١] وإن سمع
تشهّده فيها.
ولا يكفي في
توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين ؛ لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.
(فإن
امتنع) تارك الصلاة
مستحلّا مع كونه غير فطريّ من التوبة (قُتل) لقوله تعالى (فَإِنْ
تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ)[٢] الآية.
(وإن
لم يكن) التارك (مستحلا ، عُزّر) فإن عاد إلى تركها ثانياً ، عُزّر ثانياً ، فإن عاد
ثالثاً ، عُزّر (وقُتل[٣])في الرابعة مع تخلّل
التعزير ثلاثاً) لما روي عنهم ««أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة» [٤] وهذه من
جملتها.
وقيل [٥] : يُقتل في
الثالثة. وهو مرويّ [٦] أيضاً ، إلا أنّ قتله في الرابعة أحوط للدماء.
(ولا
يسقط القضاء) عن التارك ، سواء كان مستحلّا أم غير مستحلّ ، وسواء قُتل أم لا ؛ لعموم
الأوامر الدالّة عليه ، كقوله عليهالسلام : «مَنْ فاته صلاة فريضة فليقضها» [٧] خرج منه
الكافر الأصلي ، فيبقى ما عداه. ولأنّه يُجبر على الأداء حال ردّته فكذا على
القضاء.
وهذا فيمن
تُقبل توبته ظاهر ، أمّا مَنْ لا تُقبل توبته ؛ لكون ارتداده فطريّاً ، فإن قُتل ،
بقي القضاء في ذمّته ، إلا أن يقضي عنه الوليّ أو غيره. وإن لم يُقتل لهربٍ أو عدم
نفوذ