نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 484
(خاتمة)
(مَنْ
ترك من المكلّفين) بالصلاة (الصلاة
مستحلا) أي : معتقداً
حِلّ تركها ، وكان التارك (ممّن
وُلد على الفطرة) الإسلاميّة (قُتل) من غير استتابة ؛ لأنّه مرتدّ بسبب إنكاره ما عُلم
ثبوته من الدين ضرورةً. ولقوله عليهالسلام : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» [١] وأقلّ مراتبه
حمله على الاستحلال. وإذا قُتل لم يصلّ عليه ولم يُدفن في مقبرة المسلمين ، وماله
لوارثه المسلم.
هذا إذا كان
رجلاً ، ولو كان امرأةً ، لم تُقتل بتركها ، بل تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات حتى
تتوب أو تموت ؛ لقول الباقر والصادق» : «المرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت
وإلا خلّدت السجن وضُيّق عليها في حبسها» [٢].
وفي إلحاق
الخنثى بأيّهما نظر : من الشكّ في الذكوريّة التي هي شرط القتل ، ودخوله في العموم
، وإنّما خرجت المرأة بدليلٍ خاصّ.
ولو أبدى
المستحلّ شبهةً محتملة في حقّه لعدم علمه بالوجوب ، كقرب عهده بالإسلام أو سكناه
في بادية بعيدة عن أحكام الإسلام ، قُبل.
وكذا لو ادّعى
النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة ، أو أوّل الصلاة بالنافلة بعد أن أطلق
؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ. وكذا لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، ويؤمر