نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 381
عرضاً ، لأنّه أستر [١]. (والواجب
دفنه) أي الميّت ،
رجلاً كان أم امرأةً (في
حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع) بحيث يعسر نبشها غالباً.
وهاتان الصفتان
متلازمتان في الغالب ، وقد تختلفان في بعض الترب ، فلا بدّ من مراعاتهما ؛ لعدم
حصول الغرض من الدفن بدون ذلك.
واحترز
بالحفيرة عن دفنه في تابوت على وجه الأرض وأزج [٢] كذلك ، فإنّه لا يجزئ مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل
الوصفان ؛ لأنّه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر.
ولا فرق في
التابوت بين المكشوف والمغطّى.
نعم ، لو دفن
التابوت في الأرض ، جاز على كراهية.
وكذا لو تعذّر
الحفر لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأُجرة مقدورة ، أجزأ
البناء عليه والتابوت على وجه يحصل معه الوصفان.
ووجوب الدفن
على الوجه المذكور ثابت (على
الكفاية) دون الأعيان
كباقي أحكام الميّت ، وقد مرّ تحقيقه في باب الغسل.
(و) الواجب في حالة الدفن (إضجاعه على جانبه الأيمن) في حالة كونه (مستقبل القبلة) بوجهه ؛ لفعل النبيّ ودفنه كذلك ، وعليه الصحابة
والتابعون ومعظم الأصحاب.
وجعل ابن حمزة [٣] الاستقبالَ
مستحبّاً ؛ للأصل. ويدفعه ما سبق.
ويسقط
الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذّره ، كمن مات في بئر وتعذّر إخراجه.
(والكافرة
الحامل من مسلم) تدفن مع المسلمين دون باقي الكفّار ؛ لحرمة الولد ، لكن (يستدبر بها) القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلاً على
جانبه الأيمن ؛ لأنّ وجهه إلى ظهرها ، قال في التذكرة : وهو موضع وفاق [٤].