responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 381

عرضاً ، لأنّه أستر [١]. (والواجب دفنه) أي الميّت ، رجلاً كان أم امرأةً (في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع) بحيث يعسر نبشها غالباً.

وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، وقد تختلفان في بعض الترب ، فلا بدّ من مراعاتهما ؛ لعدم حصول الغرض من الدفن بدون ذلك.

واحترز بالحفيرة عن دفنه في تابوت على وجه الأرض وأزج [٢] كذلك ، فإنّه لا يجزئ مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل الوصفان ؛ لأنّه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر.

ولا فرق في التابوت بين المكشوف والمغطّى.

نعم ، لو دفن التابوت في الأرض ، جاز على كراهية.

وكذا لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأُجرة مقدورة ، أجزأ البناء عليه والتابوت على وجه يحصل معه الوصفان.

ووجوب الدفن على الوجه المذكور ثابت (على الكفاية) دون الأعيان كباقي أحكام الميّت ، وقد مرّ تحقيقه في باب الغسل.

(و) الواجب في حالة الدفن (إضجاعه على جانبه الأيمن) في حالة كونه (مستقبل القبلة) بوجهه ؛ لفعل النبيّ ودفنه كذلك ، وعليه الصحابة والتابعون ومعظم الأصحاب.

وجعل ابن حمزة [٣] الاستقبالَ مستحبّاً ؛ للأصل. ويدفعه ما سبق.

ويسقط الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذّره ، كمن مات في بئر وتعذّر إخراجه.

(والكافرة الحامل من مسلم) تدفن مع المسلمين دون باقي الكفّار ؛ لحرمة الولد ، لكن (يستدبر بها) القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلاً على جانبه الأيمن ؛ لأنّ وجهه إلى ظهرها ، قال في التذكرة : وهو موضع وفاق [٤].


[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠.

[٢] الأزج : ضرب من الأبنية. الصحاح ١ : ٢٩٨ ، «أزج».

[٣] الوسيلة : ٦٧ ٦٨.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٩ ، ذيل المسألة ٢٥٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست