responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 380

وإسناد الأُمور كلّها إليه ، فإنّه لمّا رأى الميّت وعلم أنّ الله اختار موته وحياة الرائي رضي بفعل الله وقضائه ، ففوّض الأمر إليه ، وحمد الله عليه ، فقال : الحمد لله الذي أحياني فإنّه اختار حياتي ، ولو لا اختياره لأماتني ، فالحمد لله على ذلك. وهذا من أعلى درجات الموقنين ، كما نبّه عليه الباقر عليه‌السلام حين اجتماعه بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبيّ وقد كفّ بصره ، وأنّهُ أخبره عن حاله بأنّ محبوبه قضاء الله من موت أو حياة أو غناء أو فقر أو صحّة أو مرض [١].

(خاتمة)

لأحكام الميّت وهي دفنه وما يتقدّم عليه ويتبعه من الأحكام.

(ينبغي) على وجه الاستحباب (وضع الجنازة) عند قربها من القبر (ممّا يلي رِجْل القبر) بالإضافة إلى حالة وضع الميّت فيه ، فرِجْله ما كان محلّا لرِجْل الميّت ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث ، ودعه حتى يتأهّب» [٢] ومعنى فدحه : أثقاله ، ذكره في الصحاح [٣].

ووضعه عند رِجْل القبر ثابت (للرجل) دون المرأة (ونقله) بعد ذلك إلى القبر (في ثلاث دفعات) وإنزاله في الثالثة (وسبق رأسه) حالة الإنزال على باقي بدنه ، قال المفيد : كما سبق في الدنيا من بطن امّه [٤].

واقتصر ابن الجنيد في وضعه على مرّة [٥] ، وهو خيرة المعتبر [٦] ؛ عملاً بمدلول الرواية [٧].

(و) توضع (المرأة ممّا يلي القبلة وتنزل) إلى القبر (عرضاً) دفعةً واحدة ؛ لقول الصادق عليه‌السلام إذا أُدخل الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ


[١] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٢] التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩.

[٣] الصحاح ١ : ٣٩٠ «ف د ح».

[٤] المقنعة : ٨٠.

[٥] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٦.

[٦] المعتبر ١ : ٢٩٨.

[٧] التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست