responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 378

المبسوط [١] ، وكثير من الجماعة.

وعكس الدور في الخلاف ؛ فإنّه قال فيه : يحمل بميامنه مقدّم السرير الأيسر ثمّ يدور خلفه حتى يرجع إلى المقدّم [٢] ؛ محتجّاً بخبر عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك [٣] الأيمن ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك» [٤].

ويمكن رجوع الرواية إلى الأوّل بنوع من الاعتبار ، فإنّ اليمين واليسار من الأُمور الإضافيّة ، فيقبل التعاكس خصوصاً مع كون أيمن الميّت على أيسر السرير وبالعكس. ويدلّ على ذلك دعواه إجماع الفرقة عليه [٥] ، مع أنّه ذكر في النهاية والمبسوط [٦] الأوّل ، وهذا هو الذي فهمه الراوندي [٧] شارح النهاية منه ، فإنّه قال : إنّ معناهما أعني النهاية والخلاف لا يتغيّر.

وبالجملة ، فالاعتماد في الأفضليّة على الأوّل وإن كانت السنّة تتأدّى بالجميع.

ويدلّ على الاجتزاء بالحمل كيف اتّفق : مكاتبة الحسين بن سعيد عن الرضا عليه‌السلام يسأله عن سرير الميّت إله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل؟ فكتب «من أيّها شاء» [٨] وعلى هذا اقتصر ابن الجنيد [٩].

(والإعلام) للمؤمنين بموته ليتوفّروا على تشييعه ليفوزوا بالأجر ، وليفوز بالمغفرة.

وقد روي عن النبيّ أنّه قال لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني [١٠]. وعن الصادق عليه‌السلام «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت يشهدون جنازته


[١] المبسوط ١ : ١٨٣.

[٢] الخلاف ١ : ٧١٨ ، المسألة ٥٣١.

[٣] في «ق» والاستبصار : بكفّك.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٨٣٧ ، الهامش (٧).

[٥] الخلاف ١ : ٧١٨ ، المسألة ٥٣١.

[٦] النهاية : ٣٧ ؛ المبسوط ١ : ١٨٣.

[٧] كتابه مفقود.

[٨] الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٥ ؛ التهذيب ١ : ٤٥٣ ٤٥٤ / ١٤٧٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٦.

[٩] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٢٤ ، المسألة ٢١٣.

[١٠] المستدرك للحاكم ٣ : ٥٩١.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست