وعكس الدور في
الخلاف ؛ فإنّه قال فيه : يحمل بميامنه مقدّم السرير الأيسر ثمّ يدور خلفه حتى
يرجع إلى المقدّم [٢] ؛ محتجّاً بخبر عليّ بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل
جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكتفك [٣] الأيمن ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه
إلى الجانب الثالث من السرير ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك» [٤].
ويمكن رجوع الرواية
إلى الأوّل بنوع من الاعتبار ، فإنّ اليمين واليسار من الأُمور الإضافيّة ، فيقبل
التعاكس خصوصاً مع كون أيمن الميّت على أيسر السرير وبالعكس. ويدلّ على ذلك دعواه
إجماع الفرقة عليه [٥] ، مع أنّه ذكر في النهاية والمبسوط [٦] الأوّل ، وهذا
هو الذي فهمه الراوندي [٧] شارح النهاية منه ، فإنّه قال : إنّ معناهما أعني
النهاية والخلاف لا يتغيّر.
وبالجملة ،
فالاعتماد في الأفضليّة على الأوّل وإن كانت السنّة تتأدّى بالجميع.
ويدلّ على
الاجتزاء بالحمل كيف اتّفق : مكاتبة الحسين بن سعيد عن الرضا عليهالسلام يسأله عن سرير الميّت إله جانب يبتدأ به في الحمل من
جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل؟ فكتب «من أيّها شاء» [٨] وعلى هذا
اقتصر ابن الجنيد [٩].