نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 372
وعن الشيخ يحيى
بن سعيد : هي في زماننا التقدّم في التعلّم قبل الآخر [١].
وأمّا الصباحة
فذكره الجماعة بعد التساوي فيما سبق.
وعلّلها
المصنّف في المختلف بالدلالة على عناية الله تعالى بصاحبه [٢].
وربما فسّرت
بالأحسن ذكراً بين الناس مجازاً ؛ لقول عليّ : «إنّما يستدلّ على الصالحين بما
يُجري الله لهم على ألسن عباده» [٣].
واعلم أنّه
يستفاد من قول المصنّف : إنّه يقدّم الأفقه ، ثمّ قوله (ولو لم يكن) الوليّ (بالشرائط) المجوّزة للإمامة (استناب مَنْ يريد) أنّ الأفقه مقدّم وإن لم يكن عدلاً.
ولا وجه له ؛
فإنّ هذه المرجّحات إنّما تظهر فائدتها في الإمام. ويمكن على بُعد النظر إلى كون
رأيه في التقديم أتمّ. وكذا القول في باقي المرجّحات ، فلو كان أحد الأولياء أسنّ
من الباقين ولم يكن بصفة الإمامة ، توقّفت على إذنه لا غير على ظاهر العبارة.
وكلام الجماعة لا ينافيه ، إلا أنّ الدليل الموجب لترتيب هذه المرجّحات لا يساعد
عليه.
(وليس
لأحدٍ التقدّم بغير إذنه) وإن لم يجمع أوصاف الإمامة ؛ لاختصاص حقّ التقدّم به.
(وإمام
الأصل) (أولى) من كلّ أحد ، فلا يحتاج إلى إذن الوليّ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة
عليها» [٤].
(والهاشمي
أولى من غيره مع الشرائط) المعتبرة في الإمامة ، وإنّما يكون أولى (إن قدّمه الوليّ ، ويستحبّ له تقديمه) ذكره الجماعة ، بل أوجب تقديمه المفيد [٥].