نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 347
ولأنّ كسوف
البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا في الاستدامة.
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية معاوية بن عمّار : «إذا فرغت قبل أن ينجلي
فأعد» [١] ولو كان الوقت قد خرج ، لم تشرع الإعادة. ولأنّ وقت الخوف ممتدّ فيمتدّ
وقت الصلاة لاستدفاعه.
وأجاب المحقّق
عن الخبر باحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت [٢].
وتظهر الفائدة
فيما لو جعل وقتاً ، فإنّه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها (فلو قصر عنها ، سقطت) لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا
أُريد القضاء. وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما
بقي ، فإنّه يجب الشروع فيها لا أقلّ من ذلك.
(وكذا
الرياح والأخاويف) غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة ، فلو قصر عنها ، لم تجب عند
الأكثر ؛ لما مرّ.
ولا فرق في ذلك
بين كونه بقدر ركعة أو أقلّ ، ولا بين مَنْ شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل
ركعة ، وبين مَنْ لم يشرع ؛ لاستحالة كون الوقت قاصراً عن الفعل إذا لم يرد
القضاء.
واحتمل المصنّف
[٣] وجوب الإكمال على مَنْ شرع كذلك ؛ لعموم «مَنْ أدرك ركعة من الوقت» [٤] وللنهي عن قطع
العمل [٥]. ولافتتاح الصلاة بالمعيّة ، وهي على ما افتتحت عليه ، بخلاف مَنْ لم
يتلبّس.
وأُورد على
دلالة الحديث : بأنّ المراد بالركعة من آخر الوقت ، والتقدير أنّه شرع في ابتداء
الوقت ، فهو كالمعذور في ابتداء الوقت ، فإنّه لا يكتفى بركعة قطعاً.
وأُجيب : بأنّه
يصدق عليه أيضاً أنّه آخر الوقت بحسب هذا السبب ، بخلاف مسألة