responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 347

ولأنّ كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا في الاستدامة.

ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية معاوية بن عمّار : «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» [١] ولو كان الوقت قد خرج ، لم تشرع الإعادة. ولأنّ وقت الخوف ممتدّ فيمتدّ وقت الصلاة لاستدفاعه.

وأجاب المحقّق عن الخبر باحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت [٢].

وتظهر الفائدة فيما لو جعل وقتاً ، فإنّه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها (فلو قصر عنها ، سقطت) لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلا إذا أُريد القضاء. وفيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي ، فإنّه يجب الشروع فيها لا أقلّ من ذلك.

(وكذا الرياح والأخاويف) غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة ، فلو قصر عنها ، لم تجب عند الأكثر ؛ لما مرّ.

ولا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقلّ ، ولا بين مَنْ شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، وبين مَنْ لم يشرع ؛ لاستحالة كون الوقت قاصراً عن الفعل إذا لم يرد القضاء.

واحتمل المصنّف [٣] وجوب الإكمال على مَنْ شرع كذلك ؛ لعموم «مَنْ أدرك ركعة من الوقت» [٤] وللنهي عن قطع العمل [٥]. ولافتتاح الصلاة بالمعيّة ، وهي على ما افتتحت عليه ، بخلاف مَنْ لم يتلبّس.

وأُورد على دلالة الحديث : بأنّ المراد بالركعة من آخر الوقت ، والتقدير أنّه شرع في ابتداء الوقت ، فهو كالمعذور في ابتداء الوقت ، فإنّه لا يكتفى بركعة قطعاً.

وأُجيب : بأنّه يصدق عليه أيضاً أنّه آخر الوقت بحسب هذا السبب ، بخلاف مسألة


[١] التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٣٠.

[٣] تذكرة الفقهاء ٤ : ١٩٣ ١٩٤ ، والهامش (١) منها ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٧٩ ٨٠.

[٤] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٧.

[٥] سورة محمّد (٤٧) : ٣٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست