responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 346

تقوم فتصنع كما صنعت في الأُولى» قلت : وإن هو قرأ سورةً واحدة في الخمس يفرّقها بينها؟ فقال : «أجزأته أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أُمّ القرآن» [١].

وبقي هنا صور أُخرى متشعّبة من الكيفيّتين ، وهي جواز التبعيض في بعض القيام والإكمال في بعض بحيث يتمّ له في الخمس سورة فصاعداً ، ولا يجب إكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة. ومتى أكمل سورةً وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده.

ولا يجزئ في التبعيض الاقتصار على أقلّ من آية ، وحينئذٍ فتجزئ الإخلاص في الخمس ؛ لأنّها خمس آيات.

ومتى ركع عن بعض سورة ، تخيّر في القيام بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّماً ومتأخّراً ، ومن غيرها.

وتجب الحمد فيما عدا الأوّل ، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. وتجب مراعاة السورة في الخمس ، كما مرّ.

ولو سجد عن بعض سورة كما لو كان قد أكمل غيرها قبل ذلك ، وجب إعادة الحمد ثمّ له البناء على ما مضى والشروع في غيرها ، فإن بنى ، وجب عليه سورة أُخرى في باقي القيام أو بعضه.

(ووقتها) أي وقت هذه الصلاة (من حين ابتداء الكسوف) إن كان سببها الكسوف (إلى ابتداء الانجلاء) عند الأكثر [٢] ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدّته ، فقال : «إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى» [٣].

وذهب المحقّق والشهيد رحمه‌الله إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء [٤] ؛ لما روي عن النبيّ «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلي» [٥].


[١] التهذيب ٣ : ١٥٥ ١٥٦ / ٣٣٣.

[٢] كما في الذكرى ٤ : ٢٠٣ ؛ ومنهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٣٧ ؛ والمبسوط ١ : ١٧٢ ؛ وسلار في المراسم : ٨٠.

[٣] الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧ ، وفيه : «ذكرنا» بدل «ذكروا».

[٤] المعتبر ٢ : ٣٣٠ ؛ الدروس ١ : ١٩٥ ؛ الذكرى ٤ : ٢٠٣.

[٥] أورده الشهيد في الذكرى ٤ : ٢٠٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست