responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392

وقد عرفت من قريب منع هذا الفريق لإرادة هذا المعنى من قوله عليه‌السلام : «لا يفسده شي‌ء» [١] إلى آخره ، فكيف يثبته الآن على خصمه!؟

ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ، فقال : «يجزئك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى» [٢] والإجزاء ظاهر في الخروج عن عهدة الواجب ، وتطهيرها بذلك يدلّ على نجاستها بدونه كما تقدّم.

قيل : يرد عليها عدم الدلالة نصّاً ، فلا يعارض ما تقدّم.

قلنا : النصّ منتفٍ في الجانبين ، والظاهر موجود فيهما ، فلم يبق إلا الترجيح بأمرٍ آخر ، مع أنّ دعوى عدم النصّ في هذه موضع نظر.

قيل : التمسّك بظاهرها لا يستقيم لعدم استواء الكلب والفأرة في الحكم ، وليس حملها على تفسّخ الفأرة وخروج الكلب حيّاً بأولى من حملها على التغيّر أو إرادة التنظيف.

قلنا : قد دلّت على النجاسة في الجملة ، وإنّما تختلف في قدر المطهّر بسبب اختلاف أعيان النجاسة ، وذلك لا يؤثّر في أصل الدلالة.

وأمّا الاعتبار فهو أنّ البئر لو لم تنجس لم يكن للنزح فائدة ، فيكون عبثاً ، والتالي ظاهر البطلان لصدوره عمّن لا ينطق عن الهوى ، فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة.

وأُجيب : بمنع الملازمة إذ لا يلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقاً ، ولا يلزم من عدم العلم بها عدمها ، ومن ثَمَّ قال المصنّف بالاستحباب [٣] ، وهو فائدة ، والشيخُ في التهذيب بأنّه تعبّد [٤].

وبالجملة ، فالأخبار متعارضة ، والاعتبار قائم ، وباب التأويل متّسع إلا أنّه خارج عن الحقيقة غالباً ، والمسألة من أشكل أبواب الفقه ، غير أنّ المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضدّه ، وكأنّه موجود هنا في جانب النجاسة ، والله أعلم بحقائق أحكامه.


[١] التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.

[٢] التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧ ذيل القسم الحادي عشر من أقسام النجاسة الواقعة في البئر ؛ نهاية الإحكام ١ : ٢٦٠.

[٤] التهذيب ١ : ٢٣٢.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست