نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 373
وأمّا الأرض
المتنجّسة [١] وشبهها فلا بدّ من استيعاب المطر لما نجس منها ، كما
يطهّرها الجاري.
واعلم أيضاً
أنّ المصنّف رحمهالله حكم هنا بأنّ ماء المطر كالجاري ، مع أنّ ظاهره عدم
اعتبار كُرّيّة الجاري ، فلا يتوجّه على ظاهر كلامه مؤاخذة ، لكنّه عبّر بذلك في
باقي كتبه [٢] التي اختار فيها اشتراط كُرّيّة الجاري ، فألزمه شيخنا
الشهيد رحمهالله بالقول باشتراط كُرّيّة ماء المطر [٣] لجَعله
كالجاري مع اشتراطها فيه.
قال : إلا أن
يحمل على الجاري حال كُرّيّته ، فيرد عليه سؤال الفرق بين اشتراط الكُرّيّة في
الجاري دون ماء المطر.
ويمكن الفرق
بينهما بعدم وجود نصّ صالح على عدم انفعال القليل الجاري بمجرّد الملاقاة ، إلا
نفي البأس عن البول في مطلق الجاري [٤] ، وقد بيّنّا أنّه لا يدلّ على عدم الانفعال ، بخلاف
ماء المطر فإنّ حكمه عليهالسلام بجواز الغسل به وتعليقه على الجريان يدلّ على طهارته
بذلك للإجماع على عدم جواز الاغتسال بالماء النجس. ونحوه القول في الميزابين ،
فيكون ذلك مقيّداً لما أُطلق من عدم انفعال الماء المطلق إذا بلغ كُرّاً ، فيتمّ
الفرق.
القسم (الثالث) : الماء (الواقف) وهو ما ليس بنابع (كمياه الحياض
والأواني).
وفي تصديرهما
بالمثال مبالغة في الردّ على المفيد وسلار حيث لم يفرّقا فيهما بين القليل والكثير
، بل حكما بانفعالهما بالنجاسة مطلقاً [٥] استناداً إلى إطلاق النهي عن استعمالهما مع ملاقاة
النجاسة.
وحَمله على
الغالب من عدم بلوغهما حدّ الكثرة طريق الجمع بينه وبين غيره ممّا دلّ على عدم
انفعال الكثير بالملاقاة.