responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373

وأمّا الأرض المتنجّسة [١] وشبهها فلا بدّ من استيعاب المطر لما نجس منها ، كما يطهّرها الجاري.

واعلم أيضاً أنّ المصنّف رحمه‌الله حكم هنا بأنّ ماء المطر كالجاري ، مع أنّ ظاهره عدم اعتبار كُرّيّة الجاري ، فلا يتوجّه على ظاهر كلامه مؤاخذة ، لكنّه عبّر بذلك في باقي كتبه [٢] التي اختار فيها اشتراط كُرّيّة الجاري ، فألزمه شيخنا الشهيد رحمه‌الله بالقول باشتراط كُرّيّة ماء المطر [٣] لجَعله كالجاري مع اشتراطها فيه.

قال : إلا أن يحمل على الجاري حال كُرّيّته ، فيرد عليه سؤال الفرق بين اشتراط الكُرّيّة في الجاري دون ماء المطر.

ويمكن الفرق بينهما بعدم وجود نصّ صالح على عدم انفعال القليل الجاري بمجرّد الملاقاة ، إلا نفي البأس عن البول في مطلق الجاري [٤] ، وقد بيّنّا أنّه لا يدلّ على عدم الانفعال ، بخلاف ماء المطر فإنّ حكمه عليه‌السلام بجواز الغسل به وتعليقه على الجريان يدلّ على طهارته بذلك للإجماع على عدم جواز الاغتسال بالماء النجس. ونحوه القول في الميزابين ، فيكون ذلك مقيّداً لما أُطلق من عدم انفعال الماء المطلق إذا بلغ كُرّاً ، فيتمّ الفرق.

القسم (الثالث) : الماء (الواقف) وهو ما ليس بنابع (كمياه الحياض والأواني).

وفي تصديرهما بالمثال مبالغة في الردّ على المفيد وسلار حيث لم يفرّقا فيهما بين القليل والكثير ، بل حكما بانفعالهما بالنجاسة مطلقاً [٥] استناداً إلى إطلاق النهي عن استعمالهما مع ملاقاة النجاسة.

وحَمله على الغالب من عدم بلوغهما حدّ الكثرة طريق الجمع بينه وبين غيره ممّا دلّ على عدم انفعال الكثير بالملاقاة.


[١] ظاهر الطبعة الحجريّة : «النجسة».

[٢] منها : تحرير الأحكام ١ : ٤ ؛ وتذكرة الفقهاء ١ : ١٧ ، الفرع الثالث ؛ ومنتهى المطلب ١ : ٢٨ ، الفرع الثالث ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٨ و ٢٢٩.

[٣] انظر : الحاشية النجّاريّة ، الورقة ٤ ، (مخطوطة).

[٤] التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، و ٤٣ / ١٢١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣.

[٥] المقنعة : ٦٤ ، المراسم : ٣٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست