نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه ويتوضّأ للصلاة؟ فقال إذا جرى فلا
بأس [١]. وفي حديثٍ مرسل عنه عليهالسلام
كلّ شيء يراه ماء
المطر فقد طهر
[٢]. فالنصّ المعتبر على ما رأيت ورد في النازل منه من
ميزابٍ ، فلذلك خصّه به الشيخ [٣] ، وعمّم باقي الأصحاب [٤] ، واستند
بعضهم [٥] فيه إلى الحديث [٦] المرسل. وهو ليس بحجّة.
وحمل المصنّف
في المنتهي الجريان في حديث عليّ بن جعفر على النزول من السماء [٧].
وهو بعيد فإنّ
أصابه المطر في السؤال صريح في النزول ، فيعرى الاشتراط عن الفائدة.
وعلى كلّ حال
فلا بدّ في الحكم بإلحاقه بالجاري من كونه متقاطراً ، أمّا لو استقرّ على وجه
الأرض وانقطع التقاطر ثمّ لاقته نجاسة ، لحق بالواقف في اعتبار الكُرّيّة.
ويمكن حمل
الجريان في الخبر على ذلك ، فيتمّ حمل المصنّف على معنى أنّ إصابة المطر للبول
الكائن على ظهر البيت إن كانت في حال جريانه من السماء ، طهّرته. وإن كانت بعد
وصوله إلى مكانٍ آخر ثمّ انتقاله إليه بعد انقطاع التقاطر ، لم يطهّر البول.
واعلم أنّا متى
لم نعتبر الميزاب كما هو مذهب أكثر [٨] الأصحاب فلا بدّ من فضل قوّة للمطر بحيث يصدق عليه اسمه
، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة.
وكان بعض [٩] مَنْ عاصرناه
من السادةالفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد
وإن كان العمل على خلافه.