responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372

الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه ويتوضّأ للصلاة؟ فقال إذا جرى فلا بأس [١]. وفي حديثٍ مرسل عنه عليه‌السلام كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر

[٢]. فالنصّ المعتبر على ما رأيت ورد في النازل منه من ميزابٍ ، فلذلك خصّه به الشيخ [٣] ، وعمّم باقي الأصحاب [٤] ، واستند بعضهم [٥] فيه إلى الحديث [٦] المرسل. وهو ليس بحجّة.

وحمل المصنّف في المنتهي الجريان في حديث عليّ بن جعفر على النزول من السماء [٧].

وهو بعيد فإنّ أصابه المطر في السؤال صريح في النزول ، فيعرى الاشتراط عن الفائدة.

وعلى كلّ حال فلا بدّ في الحكم بإلحاقه بالجاري من كونه متقاطراً ، أمّا لو استقرّ على وجه الأرض وانقطع التقاطر ثمّ لاقته نجاسة ، لحق بالواقف في اعتبار الكُرّيّة.

ويمكن حمل الجريان في الخبر على ذلك ، فيتمّ حمل المصنّف على معنى أنّ إصابة المطر للبول الكائن على ظهر البيت إن كانت في حال جريانه من السماء ، طهّرته. وإن كانت بعد وصوله إلى مكانٍ آخر ثمّ انتقاله إليه بعد انقطاع التقاطر ، لم يطهّر البول.

واعلم أنّا متى لم نعتبر الميزاب كما هو مذهب أكثر [٨] الأصحاب فلا بدّ من فضل قوّة للمطر بحيث يصدق عليه اسمه ، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة.

وكان بعض [٩] مَنْ عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه.


[١] الفقيه ١ : ٧ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٤١٢٤١١ / ١٢٩٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٣ / ٣.

[٣] المبسوط ١ : ٦ ؛ التهذيب ١ : ٤١١ ذيل الحديث ١٢٩٦.

[٤] منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٤٢ ؛ والعلامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٢٩ ، الفرع الخامس ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٩ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١٢.

[٥] كالعلامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٣٠ ، الفرع الخامس.

[٦] الكافي ٣ : ١٣ / ٣.

[٧] منتهى المطلب ١ : ٢٩ ، الفرع الخامس.

[٨] انظر : المصادر في الهامش (٤).

[٩] هو السيّد حسن بن السيد جعفر ، المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست