نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 161
بالمقام ؛ لأنّ [١] الاستبراء مختصّ به (بللاً مشتبهاً بعده) أي : بعد الاستبراء والحال أنّه بعد الغسل أيضاً كما
يدلّ عليه قوله (لم يلتفت) أي : لم يعد الغسل ، [٢] لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصّة الوضوءُ
؛ لزوال أثر المنيّ بالبول ، وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولاً ، كما قرّروه
في باب الوضوء.
وإنّما أطلق
عدم الالتفات ؛ لأنّ البحث عن الغسل.
والمراد بالمشتبه
أن لا يعلم كونه منيّاً أو بولاً أو غيرهما ، فلو علم ، لزمه حكمه وإن اجتهد.
(وبدونه) أي : بدون الاستبراء المذكور (يعيد الغسل) ويتحقّق ذلك بعدم البول مع إمكانه وإن استبرأ ، وبعدمهما معاً ، فيعيد
الغسل في صورتين ، ولا يجب شيء في صورتين ، ويجب الوضوء خاصّةً في صورة ، وإنّما
ترك تفصيلها ؛ لعدم تعلّقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم.
والضابط : أنّ
البول مزيل لأجزاء المنيّ ، المتخلّفة ، وكذا الاستبراء المعهود مع عدم إمكان
البول ، والاستبراء بعد البول مزيل لأجزاء البول ، وعليه تترتّب الأقسام الخمسة.
كرواية سليمان
بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : «يعيد
الغسل» قلت : المرأة يخرج منها بعد الغسل ، قال : «لا تعيد» قلت : فما الفرق؟ قال
: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل. [٤]
وعنه عليهالسلام في رواية حريز في الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء
، قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد الغسل. [٥]
ودلّ على
إعادته الوضوء خاصّةً قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئاً :
إن كان بال بعد جماعه قبل الغُسل فليتوضّأ ، وإن لم يَبُل حتى اغتسل ثمّ وجد البلل
فليعد الغسل. [٦]