responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160

الدلالة عليه على الخصوص ، فكما لا يدلّ عليه لا ينفيه ، فيتخصّص به بدليلٍ خارجيّ.

وأيضاً فإنّه معارَض بمثله في الثاني ؛ فإنّ اعترافه بأنّه أعمّ من الأوّل يستلزم أنّه أعمّ من الثاني تحقيقاً لمفهوم العموم ، فلا يدلّ عليه أيضاً خصوصاً وقد بيّنّا أنّ ذِكرَ الشهيد له لا لترجيحه ، بل لاختيار الفاضل إيّاه.

وأمّا خامساً : فلأنّ قوله : على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل ، إنّما يدلّ على أنّ الشهيد رحمه‌الله مرجّح للاحتمال الثاني ومقرّر لما حكاه عن لفظ كتابَي الشيخ أنّه هو المراد ، وهذا لا ريب فيه ، لكن لا ينفي جَعل ما فهمه الفاضل وصرّح به احتمالاً خصوصاً وقد غيّر عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدّي تبعاً للمعتبر ، فإنّ الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف بما فهمه الفاضل العلامة رحمه‌الله ، فقوله : إنّ ذكره بصورة اللازم ينافي الاحتمال الأوّل لا يدلّ على نفي الاحتمال الأوّل في نفسه وإن كان المختار الثاني.

وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة ؛ لوجهٍ ما.

(ويستحبّ الاستبراء) للرجل المجنب بالإنزال ، فلا استبراء على المرأة عند المصنّف ، [١] كما لا حكم للخارج منها بعده مشتبهاً ، فتكون كرجلٍ استبرأ ، مع احتمال الإعادة كمن لم يستبرئ.

واستحبّ جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد.

وهو ضعيف ؛ للأصل ، وعدم النصّ ، واختلاف مخرجي البول والمنيّ ، فلا يفيد.

وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع مع الإكسال ؛ لعدم فائدته ، سواء تيقّن عدم الإنزال أم جوّز الإنزال مع عدم تيقّنه.

وليس الاستبراء واجباً ، خلافاً للشيخ [٢] في أحد قوليه.

والمراد بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلّفة في المحلّ بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه ، لا الاستبراء المعهود مطلقاً بدليل قوله (فإن وجد) المغتسِلُ المستبرئ ، المدلول عليه التزاماً بالمصدر ، المُنزل المدلول عليه


[١] مختلف الشيعة ١ : ١٧٣ ، المسألة ١٢٠.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست