نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 160
الدلالة عليه على الخصوص ، فكما لا يدلّ عليه لا ينفيه ، فيتخصّص به بدليلٍ
خارجيّ.
وأيضاً فإنّه
معارَض بمثله في الثاني ؛ فإنّ اعترافه بأنّه أعمّ من الأوّل يستلزم أنّه أعمّ من
الثاني تحقيقاً لمفهوم العموم ، فلا يدلّ عليه أيضاً خصوصاً وقد بيّنّا أنّ ذِكرَ
الشهيد له لا لترجيحه ، بل لاختيار الفاضل إيّاه.
وأمّا خامساً :
فلأنّ قوله : على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم إلى
آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل ، إنّما يدلّ على أنّ الشهيد رحمهالله مرجّح للاحتمال الثاني ومقرّر لما حكاه عن لفظ كتابَي
الشيخ أنّه هو المراد ، وهذا لا ريب فيه ، لكن لا ينفي جَعل ما فهمه الفاضل وصرّح
به احتمالاً خصوصاً وقد غيّر عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدّي تبعاً للمعتبر ، فإنّ
الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف بما فهمه الفاضل
العلامة رحمهالله ، فقوله : إنّ ذكره بصورة اللازم ينافي الاحتمال الأوّل
لا يدلّ على نفي الاحتمال الأوّل في نفسه وإن كان المختار الثاني.
وإنّما أطنبنا
القول في هذه المسألة ؛ لوجهٍ ما.
(ويستحبّ الاستبراء) للرجل المجنب بالإنزال ، فلا استبراء على المرأة عند
المصنّف ، [١] كما لا حكم للخارج منها بعده مشتبهاً ، فتكون كرجلٍ
استبرأ ، مع احتمال الإعادة كمن لم يستبرئ.
واستحبّ جماعة
استبراءها بالبول أو الاجتهاد.
وهو ضعيف ؛
للأصل ، وعدم النصّ ، واختلاف مخرجي البول والمنيّ ، فلا يفيد.
وكذا الاستبراء
على المجنب بالجماع مع الإكسال ؛ لعدم فائدته ، سواء تيقّن عدم الإنزال أم جوّز
الإنزال مع عدم تيقّنه.
وليس الاستبراء
واجباً ، خلافاً للشيخ [٢] في أحد قوليه.
والمراد
بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلّفة في المحلّ
بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه ، لا الاستبراء المعهود
مطلقاً بدليل قوله (فإن وجد) المغتسِلُ المستبرئ ، المدلول عليه التزاماً بالمصدر ،
المُنزل المدلول عليه