نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 486
إلى حين وصل اليه ، من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى.
وكذلك القول في
عقاب الكفار وما لا يتفضل سبحانه بإسقاطه من ماضى عقاب الفساق ، لقيام الدلالة على
قبح العفو عن الكفار وحسنه فيمن عداهم ، وذلك يقتضي انقطاع تكليف كل عاقل ، لأنه
ان لم ينقطع تكليفه مع ما ثبت قبحه من إيصاله إلى مستحقه عقيب فعله اقتضى ذلك
انتقاض الغرض المجرى بالتكليف اليه ، وقد كان جائزا من جهة العقل استمرار إيجاد
جميع الخلق حالا بعد حال الى ما لا نهاية له وتكليفهم أبدا ، وإيصاله جميع من
انقطع تكليفه منهم الى مستحقه ، لكن السمع ورد بانقطاع تكليف البشر واماتتهم اجمع
وقطع إيجاد أمثالهم. بعد الموت للاثابة والمعاقبة والتعويض والتفضل ، فقطعنا بذلك
وارد ( كذا ).
وبقينا في الجن
والملائكة على ما كنا عليه من جواز إيجادهم وتكليفهم حالا فحالا لفقد دليل فيهم
بمثل ما علمناه في البشر والدلالة. بمقدوره سبحانه العالم في كل ما يصح تعلق
القدرة به والجواهر. الاعراض الباقية في مقدوراته تعالى وقد أحدثها تعالى ابتداء.
بكونه سبحانه قادرا على إعادتها بعد الفناء ثانية إذ كانت. للثانية فما له وجب
تعلق الأولة به تعالى له يصح تعلق الثانية ، والدلالة على ذلك حصول العلم بفناء
العالم بقوله تعالى ( هُوَ الْأَوَّلُ
وَالْآخِرُ )[١] وانما كان
أولا لكونه تعالى سابقا للموجودات ، فكذلك انما يكون آخرا ببقائه بعدها.