responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 48

قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، والقبيح من جملة المقدورات بغير شبهة فيجب أن يكون قادرا عليه.

وأيضا فإن صفة القبح وجه للفعل كالحسن [١] وليس بجنس فيجب لكونه تعالى قادرا على سائر الأجناس أن يكون قادرا على وجوهها التي يحدث عليها.

ومنع النظام [٢] من كونه تعالى قادرا على القبيح لما يؤدي إليه من الجهل أو الحاجة المستحيلين عليه سبحانه أو انقلاب دلالة القبيح.

وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادرا لنفسه ، إذ لو علم ذلك وكونه مقتضيا للقدرة على كل ما يصح كونه مقدورا مع علمه بكون القبيح مقدورا للعباد لم ينف كونه تعالى قادرا على القبيح.

وكذلك لو علم ان من حق القادر على الشي‌ء أن يكون قادرا على جنس ضده مع علمه بأنه قادر على الحسن [٣] لم ينف كونه قادرا على القبيح ، جنسا كان القبح [٤] أو وجها. وهذا يدل على جهله بالتوحيد والعدل.

فأما شبهته فمبنية على فرض وقوع القبيح ، وذلك بناء فاسد ، لأنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لداع مقصود ، لاستحالة السهو والعبث عليه ، ولا داع الى القبيح الا الحاجة وهي مستحيلة فيه سبحانه ، فلم يبق له داع اليه فاستحال منه فعله وان كان قادرا عليه ، وسقط لذلك تقدير النظام.


[١] في جميع النسخ : كالجنس ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع تقريب المعارف للمؤلف باب العدل.

[٢] هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ، توفي سنة ٢٣١. ويطلق على أصحابه النظامية.

[٣] في جميع النسخ : الجنس ، والصحيح ما أثبتناه.

[٤] في جميع النسخ : القبيح.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست