responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 473

يجب ذكره من أبواب العبادات فلا وجه لإيراده هاهنا.

وإذا كانت الأمة متفقة على دوام ثواب الايمان وعقاب الكفر وانهما لا يجتمعان لمكلف وقبح منع الثواب وإسقاط عقاب الكفر وفسد التحابط ، فلا بد من القول بأن من ثبت ايمانه عند الله تعالى لا يكفر فيما بعد ، لما يؤدي إليه ذلك من اجتماع ثواب دائم وعقاب دائم أو المنع من الثواب أو إسقاط عقاب الكفر أو إحباط أحدهما الأخر مع فساد ذلك أجمع.

ولا يعترض هذا ظهور الكفر ممن كان مظهرا للايمان ، ولا ما تضمنه القرآن من الاخبار بالكفر بعد الايمان في قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) [١] وأمثال ذلك ، لان الثواب انما يستحق بالايمان عنده تعالى دون الظاهر ، ولا مظهر له الا ويجوز خلافه ، وليست هذه حال الكفر لأنه لا باطن له ولا شك في ثبوته لمظهر شعاره بإجماع. على الايمان الصحيح اقتضى ذلك [٢] حملها على من كان مظهرا للايمان أو معتقدا له على الوجه المتعبد به [٣].

فصل

القطع على استحقاق المصدق بجملة المعارف الموصوف لذلك بالايمان حسب ما دل الدليل عليه وذكرناه العقاب الدائم والمنع من سقوطه تفضلا فرع لكون عقاب ما ليس بكفر من المعاصي دائما لا يجوز سقوطه بعفو ولا شفاعة وان هناك كبير يزيد عقابه على ثواب الايمان وما يقاربه من الطاعات وان زيادته عليه تقتضي سقوطه ، لان انقطاع عقاب ما ليس بكفر ، أو جواز


[١] سورة النساء ، الاية : ١٣٧.

[٢] العبارة ناقصة ظاهرا.

[٣] في بعض النسخ : المعتد به.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست