responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 472

العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا.

وأيضا فإن ورودها عامة عندهم لم يمنع من خروج التائب وذي الصغيرة منها ، لتقدم العلم بسقوط عقابهما ، فكذلك لا يمنع من خروج المعفو عنه لتقدم العلم بجواز العفو وسقوط العقاب بتركهما لعدم الفرق بين الجميع.

وأيضا فعمومهما ( كذا ) معارض بعمومين : أحدهما آيات العفو التي ذكرناها وما لم نذكره ، الثاني عموم آيات الوعيد للمطيعين ، والعمومان إذا تعارضا وقف العمل بهما أو خص أحدهما بالآخر ، والوجه الأول لا يمكن في خطابه تعالى ، فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ، وعموم آيات العفو لا يحتمل غير ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمن ذكروه ، فإنه [ مخالف ] لظواهرها فلم يبق الا حمل ما ذكروه من الآيات على الكفار ان كان وعيدها دائما ، أو انها عامة في كل عاص ووعيدها منقطع ، ويكون لفظ الخلود والتأبيد فيها مفيدا لطول المكث على ما يعهده المخاطبون لها من معاني لفظ الخلود والتأبيد.

وكذلك القول في معارضة عموم آيات الوعيد لها مع فساد التحابط وقبح المنع من الثواب وفساد اجتماع الثواب والعقاب الدائمين في اقتضائه توجه وعيدها ان كان. بانقطاعه ان كان عاما من حيث كان القول بدوامه. لكل مؤمن أو مطيع أو مضل أو مزل أو تائب. بدوام كلها فاسد اما اجتماع الثواب الدائم والعقاب الدائم. أو منعه سبحانه من الثواب وهو ظلم لا يجوز عليه سبحانه أو إحباط أحد المستحقين للآخر وقد بينا فساده وقد بلغنا من استيفاء [١] الكلام على متعلقهم في الآيات في الكتاب المذكور أبعد غاية لم ينته إليها غيرنا وفيما ذكرناه هاهنا مقنع.

وقدمنا الكلام في أسماء فاعلي الحسن والقبح وأحكامهم عاجلا وآجلا بحيث


[١] استقصاء.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست