responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 462

وهو مستحق على جهة الدوام ، ويجوز إسقاطه بالعفو عنه ابتداء وعند توبة أو شفاعة حسب ما نبينه.

واما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة

وقلنا : ضرر ، لان النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب صارفا ، و : مستحق ، لتميزه من ضروب المضار الحسنة ، وقيدناه بالاستخفاف بيانا ، إذ به يتميز من أقسام الضرر ، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن الذم والضرر المستحق ، ولا يكون كذلك الا بالقصد ، وقد ينفرد منهما فيقع بأفعال الجوارح كالتعظيم ، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والاعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق ذلك ، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول.

والعقاب مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب بشرط كونه لطفا.

وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا عنه وبالإخلال بالواجب داعيا اليه.

وكونه بهذه الصفة لا يقتضي القطع باستحقاقه ، لصحة قيام استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه.

وطريق ثبوته السمع دون العقل ، وقد علم من دينه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ضرورة وهو على ضربين : دائم وهو مختص بالكفر ، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا وإخلالا.

وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا الا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعة دون ما تدعيه « الوعيدية » من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه.

والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه ، وقد منع السمع من الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة ، وورد بسقوطه عند التوبة ، وورد مؤكدا

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست