نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 461
ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس ،
وتقبيل يده أو رجله ، والجلوس دونه ، وغض البصر والصوت له ، والقيام على رأسه ، وأعلاه
السجود وتقبيل الأرض ، ولا تكون هذه الأفعال تعظيما الا بقصد ولا يحسن معه الا
مستحقا ، وتحسن صورها من غير استحقاق خوفا أو رجاء أو مداراة ، ولا يجوز ان يقصد
بها التعظيم لقبح فعله بغير استحقاق.
واما الذم فهو
القول المنبئ عن اتضاع حال المذموم.
وخصصناه بالقول
والإنباء عن خفوض رتبة المذموم ، لما قدمناه في المدح.
ويفتقر الى
الوضع والقصد كالمدح وبرهانه. ويفتقر حسنة إلى العلم بما به يستحق ، لكونه خبرا عن
حال المذموم وقبح الاخبار عن غير علم ، ولا شرط فيه.
والدعاء. الله
وجدد عليه العذاب وأخزاه [١] وأشباه ذلك.
هذا متى تكاملت
هذه الشروط وصف القول بأنه ذم وقائله ذام والمقول فيه مذموم.
وهو حقيقة في
القول ومجاز في الفعل على ما ذكرناه في المدح.
وهو مستحق بفعل
القبيح والإخلال بالواجب ، بشرط كون من تعلقا [٢] به عالما بهما أو متمكنا من العلم بكمال العقل ، بدليل
عموم العلم باستحقاقه بهما لكل عاقل علم فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب وفي كل حال.