responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 441

وإذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحدهما اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني ان كان دخل بها وردت إلى الأول ، ولا يقربها حتى تعتد من الثاني ، وان لم يقربها فرق بينهما ولا شي‌ء لها وهي زوجة الأول ولا عدة عليها.

وكذلك الحكم فيمن شهد بوفاة زوج [ و ] تزوجت امرأته.

وإذا قامت البينة على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر فوجدت كذلك درئ عنها الحد.

وإذا قامت البينة بما يعلم الحاكم كذب الشهود فيه أو كون الأمر بخلافها أبطلهما لعلمه وعزر الشهود لتعمد الكذب ، مثال الأول أن تقوم بينة بما يوجب قودا أو قصاصا أو حدا على شخص معين في وقت معين يعلم الحاكم برائته منه في ذلك الوقت بكونه جليسا له فيه ، ومثال الثاني أن تقوم بينة بحق معين من جهة معينة يعلم الحاكم خروج المدعى عليه مما قامت به ، ولا تأديب على الشهود هاهنا لجواز كونهم عالمين بأصل الاستحقاق دون الخروج منه الا ان يقولوا تعمدنا كذبا فيؤدبوا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست