responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 442

فصل في الايمان

الايمان واجبة في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر ، وتأثيرها إسقاط الدعوى في الحال وما يليها ، فان حلف بري‌ء من حق الدعوى وان نكل عنها لزمه مقتضاها ، وله ردها على المدعى ومتى يفعل يجب عليه ، فان نكل عنها سقط حق [١] دعواه وان حلف ثبت حقه.

وأما دعوى القتل والجروح مع الإنكار وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من القسامة ، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى ، وله أن يطالب المدعي عليه بها قسامة [٢] فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى ، وان تنكل ( كذا ) يلزم الحكم بمقتضاها.

ولا يمين الا بعد دعوى ولا يحل دعوى ولا يمين عليها الا عن يقين بصحة استحقاق ما تعلقت به.

ويكفي فيها اسم الله الأعظم كقوله « والله » متجردا عن [٣] الصفات ، والتأكيد بتكريرها « الذي لا إله الا هو الطالب الغالب المدرك المهلك الضار


[١] في بعض النسخ : حتى دعواه.

[٢] في بعض النسخ : قسامته.

[٣] في بعض النسخ : من الصفات.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست