responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 440

في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فان تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما واحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك ، وان كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد ، بالملك ، وان كانت البنتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد ، فان كانا جميعا متصرفين فيه ولا بينة لأحدهما قسم بينهما ، وان كان لأحدهما بينة نزعت يد [١] الأخر وسلم إلى ذي البينة.

التكليف الخامس من الشهادات

إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر [٢] في المصر ، فان كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه فان لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد [٣] بالزور فان كان قتلا أو جراحا أو حدا قيد [٤] بالقتل واقتص منه بالجراح والحد.

وان رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح وإرضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته.

وان كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في جناية عمدا أو خطأ.

وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم.


[١] كذا.

[٢] وشهر.

[٣] في بعض النسخ : الشهادة.

[٤] في بعض النسخ : قتل بالقتل.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست