responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 419

عزر ، وان عيره بذلك كافر أنهك [١] عقوبة ، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شي‌ء عليه.

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه [٢] ما قدمناه في القذف.

وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.

ويعزر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد [٣] من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول [٤] ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه [٥] ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف [٦] عليه ويرجع عليه بما أخذه.

ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى [٧] أو آجر [٨] أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح [٩].

فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم


[١] نهك.

[٢] في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه.

[٣] في بعض النسخ : « والولد من والده » مكان هذه الجملة. والصحيح ما أثبتناه.

[٤] كذا.

[٥] كذا في النسخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه.

[٦] كذا في بعض النسخ. وفي السرائر : طفف في كيل.

[٧] في بعض النسخ : أصفى. وهو تصحيف ظاهرا.

[٨] في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا.

[٩] يقبح.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست