نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 419
عزر ، وان عيره بذلك كافر أنهك [١] عقوبة ، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شيء عليه.
وحكم تعريض
الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه [٢] ما قدمناه في
القذف.
وإذا قذف المرء
ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق
مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد [٣] من ولده ، ومن
تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول [٤] ، وما نقص عن
ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه [٥] ، أو منه ولما
يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف [٦] عليه ويرجع
عليه بما أخذه.
ويعزر من أكل
أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى [٧] أو آجر [٨] أو استأجر أو
أمر أو نهى على وجه قبيح [٩].
فان كان من اتى
ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم