responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 418

بإصبعه ويغرم مهر مثلها.

ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحد.

ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا [١] أو اللواط كقوله يا ولد خبث ، أو حملت أمك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة ، أو استمنيت ، أو سرقت ، أو قدت ، أو شربت خمرا ، أو أكلت محرما أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة.

أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله يا سفلة ، أو يا ساقط ، أو يا سفيه ، أو يا أحمق ، أو فاسق ، أو مجرم ، أو كافر ، أو تارك الصلاة ، أو الصوم ، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك ، فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما ، أو ضرب العود وغيره من الملاهي ، أو ترك الصلاة والإفطار في الصوم ، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص ، كما لأحد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط.

وإذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا. وإذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر. ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.

وإذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شي‌ء عليه ، بل المسلم عابد ( كذا ) بذلك.

وإذا عير المسلم ببعض الآفات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص


[١] في بعض النسخ : والزنا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست