responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 412

ولا الملجإ اليه بالضرب.

والغرم لازم للسارق الحر وان كان المسروق ينقص عما يوجب القطع ، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره اغرم ما أقر به ولم يقطع.

ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطن ويؤدب طرار الكم الظاهر.

وإذا سرق ولم يخرج السرق من الحرز ، أو اختل بعض الشروط أخذ منه ما أخذوا نهك عقوبة ولم يقطع وإذا أقر بسرقات كثيرة أو قامت بذلك بينة قطع لأولها اغرم جميعا [١].

ويجوز لمن ظفر بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولى الأمر فإذا رفعه وجب على ولى الحد قطعه ولم يجز له العفو عنه ، فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره الى السلطان سقط عنه القطع ، وعليه غرم ما سرق ، وان تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين قطعه والعفو عنه ، ولا خيار لغيره.

ومن باع حرة زوجة أو أجنبية قطع [٢] لفساده في الأرض ، وفرق بين المبتاع وبينها [٣] فان كان قد وطئها مع [٤] العلم بحالها حد حد الزاني وحدت ان طاوعته ، وان غصبها نفسها قتل ولا شي‌ء عليها ، ولا يرجع على بائعها بشي‌ء ، بل يؤخذ الثمن فيسلم الى المغلوبة على نفسها ، ويتصدق به في المطاوعة ، وان لم يكن يعلم بحالها فلا شي‌ء عليه ويرجع على البائع بما أخذه فيعطى للمغلوبة ويتصدق به مع المطاوعة [٥].


[١] جميعها.

[٢] كذا.

[٣] في بعض النسخ : وبينهما.

[٤] بعد العلم.

[٥] راجع المختلف كتاب الحدود ص ٢٢٤.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست