responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 413

وقد تقدم أحكام قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته.

فصل في حد الخمر والفقاع

يجب على من أقر مرتين أو قامت البينة عليه بشاهدين بشرب قليل المسكر وان اختلفت أجناس ما يعتصر منه ، صرفا أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما ، أو بقيئه أو حصول السكر منه أن يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره وكتفيه من أشد الضرب ، فان عاد جلد ثانية فان عاد قتل في الثالثة.

وحكم شارب الفقاع محرما له ، صرفا أو ممزجا [١] بغيره حكم شارب المسكر [٢] في الحد ، وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله. فان تاب شاربهما أو أحدهما قبل الإقرار [٣] والبينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد وان تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو.

فصل في القذف وحده

القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا [٤] أو متلوطا به ، سواء قصد السب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه ، بشرط توجهه الى حر أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمي.

فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ، والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة ،


[١] ممتزجا.

[٢] في المختلف : شارب الخمر.

[٣] أو البينة.

[٤] لائطا.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست