نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 407
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ، ثم يرجمهما ، ويبدء
بالرجم الامام فيما علم والشهود فيما يقام بشهادتهم ، ثم ولي الأمر ، ثم من حضر من
أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم ، فان فر من العذاب رد اليه
ويرجم حتى يموت ، ويبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثم أبرار الأمة ، فإن فر المقر
من العذاب لم يعرض له لان فراره رجوع عن الإقرار.
وان كان حدهما
أو أحدهما جلدا ورجما بديء بالجلد ، فاذا بريء الضرب أوقع الرجم وان كان الحد
جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود ، وان كان عن إقرار أو علم تولاه ولى
الأمر أو من يأذن له.
فان قامت
البينة أو حصل العلم أو الإقرار بفعله عاريا جلد عريانا ، وان كان في ثيابه جلد
فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائماً والمرأة
جالسة قد شدت عليها ثيابها لان لا تبدو عورتها ، ولا تجلد في زمان القبط في
الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، وان كان المجلود مريضا حفف ضربه فان مات
فلا قود له ولا دية.
فإن تاب الزاني
أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد ، وان تاب
بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا باذنه
، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.
وإذا جلد الحر
أو الحرة في الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد
قيام الحد سبع مرات.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 407