نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 408
فصل
في اللواط وحده
اللواط يثبت في
الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الامام
على الشروط المعتبرة في الزنا. وهو على ضربين : إيقاب وهو الإيلاج والثاني ما دونه
من التفخيذ ، ففي الإيقاب قتل الفاعل والمفعول به ان كانا كاملي العقل ، ويقتل
الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو
ذميين أو مسلما أو ذميا [١] أو حرا أو عبدا [٢] وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل [٣] والمفعول به.
وحكم الصبي
والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا.
وإذا تلوط
الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال.
وإذا أراد ولي
الحد إقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فان كان الواجب منه قتلا
فهو مخير بين قتله صبرا [٤] بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة [٥] من العلو حتى
يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وان كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب
كالزنا وفي وقته وعلى صفته.
فان كان عن
شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وان كان بإقرار أو علم تولاه ولى الأمر
أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت [٦] إقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل اقامة الحد عليه وان
كان بإقرار لم يعرض له ، لان