responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 408

فصل في اللواط وحده

اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الامام على الشروط المعتبرة في الزنا. وهو على ضربين : إيقاب وهو الإيلاج والثاني ما دونه من التفخيذ ، ففي الإيقاب قتل الفاعل والمفعول به ان كانا كاملي العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا [١] أو حرا أو عبدا [٢] وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل [٣] والمفعول به.

وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا.

وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال.

وإذا أراد ولي الحد إقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فان كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا [٤] بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة [٥] من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وان كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته.

فان كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وان كان بإقرار أو علم تولاه ولى الأمر أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت [٦] إقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل اقامة الحد عليه وان كان بإقرار لم يعرض له ، لان


[١] وذميا. ظ.

[٢] وعبدا. ظ.

[٣] كذا.

[٤] في بعض النسخ : وضرب.

[٥] في بعض النسخ : الدحرجة.

[٦] وكانت. ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست