responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 405

أو مريضا أو ذا عمى أو عرج.

فان كان حرا مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت ، وان كان شابا رجم حسب ، وان كان أحدهما محصنا بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ، وان لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة.

وان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها ان كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا.

وان كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال.

وان كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الإسلام وبين أن يسلمها الى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم.

وان كانت مجنونة لا تفيق فلا شي‌ء عليها ، وان كانت ممن تفيق وأقرت بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على العاقلة.

وان كانت صغيرة عزرت.

وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ، حرين أم عبدين.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست