أخذ الحاكم بيعه [١] في حقوق الغرماء ، فان امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم.
وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا.
ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس.
[١] أخذه الحاكم ببيعه.