responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 343

فصل في الشركة وأحكامها

الشركة جهة لإباحة التصرف ، وصحتها مختصة بالأموال المتجانسة بعد الخلط لها ، فان اختلفت قوم أحدهما بالآخر وجعل مالا واحدا. فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الشركة وأوجبت لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه. فان اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ، ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة.

وان اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط وكان الوضيعة بحسب الأموال الا أن يتبرع أحد الشريكين على الأخر فإن كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة فجعل له الأخر فضلا [١] والربح بإزاء عمله لم يمض الشرط وكان للعامل أجر عمله ومن الربح بحسب ماله.

وان كانا متساويين في العمل لم يكن لأحدهما أجر.

ولا يجوز لشريك أن يعمل في مال الشركة ما لم يجعله له شريكه ، فان تعدى ضمن وان لم يتعد لم يضمن.

ولا تنعقد الشركة بالأبدان في الأعمال والصنائع والاسفار ، لكون ما


[١] في الربح ، كذا في المختلف.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست