responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 331

الكذب ، بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وأعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ، وعليه متى تمكن ، الخروج اليه مما احلف عليه.

ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الإدانة ، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال.

ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين ، ويباع ما عدا ذلك.

ولا تحل مطالبة الغريم في الحرم ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم.

ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف.

ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة أو أن يعطيه عوض الغلة [١] صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهما.

ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق ، وتعريضا لليمين الكاذبة ، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل له أخذه مجاهرة ، فان أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه.

وان أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشي‌ء من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، الا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها الا بإذن الغريم.

وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه ، فان عتق فالدين في ذمته الا أن


[١] في مجمع البحرين : الدرهم الغلة : المغشوش.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست