نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 330
فصل
في القرض والدين وأحكامهما
القرض أو تأخير
الحق ( كذا ) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير ، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي
حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة اليه ، وأخذ
الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه ، فان لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب
بالكف ، وليقتصر على ما يحفظ الحياة ، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه ، ويقتصد
[١] في الإنفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه.
ويكره للمدين
المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم الى التوسع به ، ولا يحل له ذلك مع
العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه. وله
الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها.
وان كان مخالفا
للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه [٢].
وإذا ألح
المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس ، فله
الإنكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن