نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 301
ولو وطئ الحامل
لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه
بنطفته.
وإذا كانت
الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم ، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه ، فإن
جاءت بولد لحق به ، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه ، وان وطئها الجميع
أدبوا جميعا ، فان جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه الحق به ، وأغرم ما يفضل
من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 301