نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 302
الضرب
الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها
غبطة على ضربين
: أحدهما مصاحب للعقد والأخر يقتضي فسخه.
والأول ضربان :
إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه.
فصل
في بيان حكم الإيلاء
الإيلاء حلف
الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته ، ولا يلزم
حكمه ألا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين ، فان استمر اعتزاله لها
، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، ومرافعته الى الحاكم.
فان ترافعا
فكان ايلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع
، فعلى الحاكم إنظاره ، وعلى الزوجة التصبر عليه ، حتى تزول العذر ، فان لم يكن
هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه ، فان فعل والا أنظره أربعة أشهر
، فإن فعل والا ألزمه بالطلاق ، فان امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء
إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.
فان حلف أن لا
يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء ، فان حنث كفر ، وان أقام على مقتضى الإيلاء لم
يكن لهما عليه حكم على كل حال.
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 302