responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 302

الضرب الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها

غبطة على ضربين : أحدهما مصاحب للعقد والأخر يقتضي فسخه.

والأول ضربان : إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه.

فصل في بيان حكم الإيلاء

الإيلاء حلف الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته ، ولا يلزم حكمه ألا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين ، فان استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، ومرافعته الى الحاكم.

فان ترافعا فكان ايلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع ، فعلى الحاكم إنظاره ، وعلى الزوجة التصبر عليه ، حتى تزول العذر ، فان لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه ، فان فعل والا أنظره أربعة أشهر ، فإن فعل والا ألزمه بالطلاق ، فان امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفي‌ء إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.

فان حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء ، فان حنث كفر ، وان أقام على مقتضى الإيلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست