responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 288

فليست من الشرعية ، وان كانت داخلة في أحد النوعين وكيف [١] بذلك ، ولا أحد من الأمة يقول : ان النكاح والطلاق والظهار والبيع إلى سائر الأحكام فرض ولا نفل ولا محرم.

قيل : من تأمل حال الأحكام علم لحوقها في التعبد بما يفعل من الطاعات وكونها طريقا الى المحرمات.

أما دخولها في جملة العبادات فمن معلوم الملة تعبد الأئمة ومن استنابوه في التنفيذ بالحكم بمقتضاها من صحة أو فساد أو إمضاء أو رد أو تسليم أو استحقاق أو منع ، كما تعبدوا بأخذ حقوق الأموال وصرفها في وجوهها واقامة الحدود وغير ذلك مما يختصهم من التعبد ويلزم الأمة معونتهم عليه ونصرتهم فيه وثبوت تعبد العلماء بحفظها والفتيا بها على الوجه الذي قرره الشرع منها ولزوم فرض العلم والعمل بها على الوجه المشروع لكل مبتلى ليكون من الاستباحة والتملك والاستحقاق بالعقود الشرعية كالنكاح والبيع والإجارة وما يجرى مجراها من الإرث وغيره ومن الفسخ والتحريم بالطلاق والظهار وما يناسبهما على يقين.

وإذا وجب العلم والعمل بالأحكام مع اقتران المشقة بذلك لحقت بسائر العبادات المقصود بها التعريض للثواب ، فالإباحة إذا انما يتعلق بإرادة النكاح والبيع والإجارة والتصرف بعد العقد في المعقود عليه ، دون العقد نفسه والحكم به والخبر عنه ، لان الله تعالى تعبد العالم بان يخبر بالأحكام على ما علمه منها ، ويعتقد صحة ما وافق المشروع فيها وفساد ما خالفه ، وتعبد الحاكم أن يحكم بصحة العقد الموافق للمشروع وما يقتضيه من استحقاق وتسليم ، وفساد ما خالفه ، ويحكم بالفرقة مع الطلاق واللعان الشرعيين ، والتحريم مع


[١] فكيف. ظ.

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست